الفصل الخامس : . فيما يجوز التخصيص إليه
ويجوز عندنا للواحد ، هذا إطلاق من الأصحاب ، وأما الإمام فحكي إجماع أهل السنة على ذلك في من ، وما ، ونحوهما قال : وقال القاضي عبد الوهاب القفال يجب أيضا أقل الجمع في الجموع المعرفة ، وقيل يجوز إلى الواحد فيها ، وقال أبو الحسين لا بد من الكثرة في الكل إلا إذا استعمل للواحد المعظم نفسه .