الفصل الثالث : في المخاطب بالكفارة  ، وفي ( الجواهر ) : هو المسلم لعدم صحة العبادة من الكافر . المكلف ; لأنها من الواجبات على الحانث لتحقق السبب بشرطه ، وفي ( التنبيهات ) في يمين الصبي يحنث بعد البلوغ : تلزمه الكفارة ، وينبغي أن يتخرج هذا على أن الحنث سبب أو شرط ، وقال  ابن حبيب     : ينعقد   [ ص: 70 ] يمين الكافر ، وتلزمه الكفارة ، حنث في الكفر أو في الإسلام لقول  عمر     - رضي الله عنه - يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد  ، فقال - عليه السلام - : أوف بنذرك   . ولأنه يستحلف عند  الحاكم  ، فينعقد يمينه كالمسلم ، والجواب عن الأول : أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام ، ولم يقل ، وأنا كافر ، وعن الثاني : الكفارة عبادة تفتقر إلى نية ، فلا تلزمه ( كالطلاق ) ، وفي ( الكتاب ) : الكافر يحلف ، فيحنث بعد إسلامه  لا كفارة عليه ، وإذا أطعم العبد أو كسا بإذن سيده رجوت أن تجزئه ، وليس بالبين لضعف ملكه ، والصوم أحب إلي ، ولا يجزئه العتق ولو أذن له السيد ؛ لأن الولاء لسيده . ولو حنث وهو رقيق وكفر بعد عتقه  أجزأه . قال  ابن يونس     : قال  ابن حبيب     : إذا أذن السيد في الإطعام ، والكسوة لم يجزئه الصوم ، وقال  أبو محمد     : يجزئه على مذهب ( المدونة ) لضعف إذن السيد . قال بعض الأصحاب : إذا أذن السيد ثم رجع قبل التكفير  ، فله ذلك ; لأن الإطعام باق على ملكه حتى يخرجه ، وقيل : إن كان العبد حنث لم يكن له الرجوع ، وإلا فله . 
				
						
						
