[ ص: 106 ] فرع
في الجواهر ، في كتاب البيوع وغيرها : جواز ، وقاله ( ش ) أكل لبن الآدميات إذا جمع في إناء ، وحرمه ( ح ) لأنه جزء آدمي ، فيحرم . لنا : القياس على الألبان . وابن حنبل
فرع : .
قال اللخمي : إنما ، وسوى حرم الله تعالى الدم بقيد كونه مسفوحا مالك بين جملة الدماء في السمك والبراغيث وغيرهما في النجاسة ، وكل نجس حرام ، وقال أيضا : لا تعاد الصلاة من الدم اليسير ، واختلف قول مالك في غير المسفوح ، وقال : إنما يحرم المسفوح لقول ابن مسلمة عائشة - رضي الله عنها - : لولا قول الله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) لاتبع المسلمون ما في العروق كما اتبعه اليهود ، وقال اللخمي : ، وليس على رتبة من لحمه ، ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك ، وبعدها يحرم المسفوح ، وهو الذي يخرج عند الذبح ، ومنه سفح الجبل ; لأنه يسيل عليه السيل ، والسفاح الذي يقابل به النكاح ; لأنه إراقة المني من غير فائدة زائدة ، فإذا استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا ، وإن قطعت فظهر الدم فقال مرة : حرام ، وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ، ومرة قال : حلال ؛ لظاهر الآية . ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره
فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ، ودم ما لا يحتاج إلى ذكاته وهو الحوت ، فعلى القول بطهارته [ ص: 107 ] إذا صلي به حلال ، والقول بنجاسته وعدم حله أولى ، وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته يحرم رطوبته قبل الذكاة ، ويختلف فيما ظهر بعدها ، وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق .
فرع
يوجد ، وقد وقع فيها البحث مع جماعة ، ولم يظهر غيره . في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم يتولد منه ، فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة
فرع
في البيان : لا يؤكل البيض . قاله إذا سلق بيض ، فوجد في بعضها فرخ ميتة ابن القاسم . قال : وينتقض بقوله : إن يغسل ويؤكل ، اللحم إذا طبخ بالماء النجس . قاله والبيض يخرج من الدجاجة الميتة لا يؤكل لشربها رطوبة الميتة مالك ، وقال ابن نافع : يؤكل إذا اشتد كما لو ألقي في نجاسة .
فرع
قال صاحب الإكمال : تغسل وتستعمل ؛ لما في أواني أهل الكتاب التي تطبخ فيها الميتات ولحم الخنزير مسلم : إنا [ ص: 108 ] بأرض قوم من أبو ثعلبة الخشني أهل الكتاب نأكل في آنيتهم ، فقال عليه السلام : ( إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ) ولأن الماء طهور لكل شيء . قال
قاعدة : كل ما حرم الله تعالى أكله ، أو حلله إما لوصفه أو سببه ، فكل ما حرم لوصفه ( لا يحل إلا بسببه ، وكل ما حل لوصفه ) لا يحرم إلا بسببه . فالسباع والميتة والخبائث ممنوعة لوصفها ، فلا تحل إلا بسببها كالاضطرار والبر ، والأطعمة المحسبة والملابس الشرعية والأنعام حلال لوصفها ، فلا تحرم إلا بسببها كالعقود الفاسدة وذكاة المجوسي والمرتد . ولنقتصر على هذه الفروع وطعام أهل الكتاب في الذبائح .