نظائر أربع . مسائل أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان : التسمية ، وموالاة الطهارة ، وإزالة النجاسة ، وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض الأدلة ، فقوي السقوط بعذر النسيان .
[ ص: 135 ] فرع
قال صاحب تهذيب الطالب : لو ، قال بعض شيوخنا : لا شيء له من الأجرة لفوات الشرط ، ولا يغرم الذبيحة ، وقال بعض شيوخنا : له تغريمه ، وقال استأجر رجلا على الذبح وإسماع التسمية ، فذبح ولم يسمعه ، وقال سميت أبو عمران : وهي مجزئة ; لأنه إن أسرها ، فالسر كالعلانية فيها ، وإن نسي ، فنسيانها لا يقدح ، ولا يظن بالمسلم غير ذلك إلا أن تكون الشاة للبيع ، فينقصها ذلك من أجل تورع الناس ، فله ما نقص ، وقال أبو عمران أيضا : إن كانت أجرة الإسماع أكثر من أجرة السر ، فله أجرة المثل ، وفي الكتاب : الذابح لغير القبلة تؤكل ذبيحته ، وبئس ما صنع ، ويسمي الله عند الذبح ، وليقل : بسم الله ، والله أكبر ؛ لقوله - عليه السلام - ذلك ، وليس موضع الصلاة على النبي ، عليه السلام .
قال اللخمي : يكره ، فإن فعل أكلت عند الذبح لغير القبلة ابن القاسم ، وقال محمد : تؤكل إلا أن يكون متعمدا فتكره ، وقال ابن حبيب : إن تعمد حرمت ، وكذلك قال مالك قياسا على التسمية ، والفرق للمذهب : أن الاستقبال أخف من التسمية لعدم دلالة النصوص عليه في الكتاب والسنة بخلاف التسمية ، تظافرت النصوص على الأمر بها ، وإنما الذبيحة لا بد لها من جهة ، فاختير أفضل الجهات ، وهي جهة الكعبة ، والفرق بينه وبين الاستقبال للبول ، وإن كان الدم نجاسة كالبول وجهان : أن الدم أخف [ ص: 136 ] تنجيسا لأكل قليله والعفو عن يسيره ، وأن الذبائح في حبسها قربات بخلاف البول ، وأيضا البول تنضاف إليه العورة .