تفريع
في الكتاب : إذا لم تؤكل ، وقال الأئمة : يسد كل واحد من النحر والذبح مسد الآخر لحصول المقصود للفصل بين الحلال والحرام الذي هو الدم . نحرت الغنم ، أو ذبحت الإبل من غير ضرورة
، ولا يجوز في موضع غير ذلك ; لأنه غير مشروع إلا في الصيد على خلاف الأصل ، وليس هذا صيدا . قال والواقع من الغنم في بئر لا يوصل لذكاته إلا بين اللبة والمذبح ، فيذبح أو ينحر اللخمي : إذا ، فذكاته بالاصطياد ، واختلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ، فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد عند عاد الوحشي إلى التوحش بعد التآنس مالك وابن القاسم ، وقال ابن حبيب : يؤكل البقر المتوحش بالعقر ; لأن من جنسها متوحشا ، وكذلك ، وقاله ( ش ) إذا تدفق الدم لما يروى الأنعام تقع في البئر ويعجز عن ذكاتها أبو العشراء تردى له بعير في بئر ، فهلك ، فقال - عليه السلام - له : ( وأبيك لو طعنت في خاصرتها لحلت لك ) وجوز أن رجلا يقال له أشهب النحر مكان الذبح ، وبالعكس ، وقال ابن بكير : ; لأنه الأصل ، ولا تؤكل الشاة بالنحر ; لأنه بعض أعضاء الذبح . يؤكل البعير بالذبح
[ ص: 137 ] فرع
قال اللخمي : ، وتسمى الغلصمة إن وقع الذبح فيها أجزأ إذا استكمل دائرها ، فإن قطع نصفها أكلت عند الجوزة التي في رأس الحلقوم ابن القاسم خلافا لسحنون ، وهما على أصليهما ، فإن صار جميعها إلى البدن دون الرأس لم تؤكل عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب لدلالة الحديث عليها التزاما ، وأشهب يرى انقطاع النفس حاصلا ، وهو كاف في زهوق الروح . فرع
قال اللخمي : ، فإن رفع يده قبل كمال الذكاة ، ثم أعادها بعد طول لم تؤكل ، أو بفور ذلك أكلت عند من شرط الذكاة : الفور ابن حبيب ، وقال : لا تؤكل ، وقال أيضا : تكره ، وتأول بعضهم قوله بما إذا رفع يده مختبرا ، فأتم على الفور فتؤكل ، وإن رفع جازما لم تؤكل . قال : ولو عكس لكان أبين ; لأنه أعذر من الشك . قال : وأرى أن تؤكل في الحالين ; لأن الفور كالمتحد . سحنون
وفي تهذيب الطالب : قال الشيخ أبو الحسن : إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت ; لأن الثانية ذكاة مستقلة ، وإلا لم تؤكل كالمتردية ، وأخواتها .
[ ص: 138 ] فرع
في الكتاب : إذا تمادى حتى قطع الرأس أكلت وإن لم يتعمد ، وقال ابن القاسم : تؤكل ، وإن تعمد لحصول الذكاة المشروعة ، وزيادة الألم بعد ذلك منهي عنه لا يمنع الإجزاء . قال اللخمي : إن تعمد لم تؤكل ، والأول أحسن إلا أن يقصد ذلك أولا ، ولم ينو موضع الذكاة ، فلا تؤكل ، لنفوذ مقتلها الذي هو النخاع قبل الذكاة ، وقال الأئمة تؤكل إن استمرت الحياة عند أعضاء الذبح لحصول الذكاة في الحي . فإن ذبح من القفا لم تؤكل
وفي الجواهر : قال ابن حبيب : لا يؤكل . ما ذبح من صفحة العنق
فرع
في الكتاب : ، فإن فعل أكلت مع المقطوع ، والنخع قطع مخ عظم العنق ، ومن ذلك كسره . لا تسلخ الشاة ولا تنخع ولا يقطع شيء منها حتى تموت
قال اللخمي : يكره ، فقد أمر - عليه السلام - أن تحد الشفار ، وتوارى عن البهائم . ورأى سن المدية بحضرة الشاة ، والذبح بحضرتها عمر - رضي الله عنه - رجلا يحد شفرة ، وقد أخذ شاة ليذبحها ، فضربه بالدرة ، وقال : أتعذب الروح ألا فعلت ذلك قبل أن تأخذها ؟ ، ولأنه أهيأ للحيوان ، ولذلك كان - عليه السلام - ينام على الأيمن حتى لا يقوى نومه فينام عن ورده بسبب ميل القلب إليه في موضعه داخل الصدر . ويعلي رأسها ويأخذ بيده اليسرى الجلدة التي على حلقها من اللحي الأسفل ، فيجد لحمها حتى يتبين موضع السكين ، ثم يمر السكين مرا مجهزا . وتؤخذ البهيمة [ ص: 139 ] أخذا رفيقا ، وتضجع على شقها الأيسر ليتمكن بيده اليمنى
فإن كان أعسر . قال ابن القاسم : لا بأس بوضعها على الأيمن . قال ابن حبيب : . يكره للأعسر الذبح
قال ابن يونس : كره مالك ذبح الدجاج ، والطير قائما ، فإن فعل أكلت .
وفي الجواهر : ، ويجوز غير ذلك ، وقاله تنحر الإبل قائمة معقولة لقوله تعالى : ( ابن حنبل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ) ( الحج : 36 ) أي سقطت ، وهو يدل على نحرها قائمة .