تفريع 
في الكتاب : إذا نحرت الغنم ، أو ذبحت الإبل من غير ضرورة  لم تؤكل ، وقال الأئمة : يسد كل واحد من النحر والذبح مسد الآخر لحصول المقصود للفصل بين الحلال والحرام الذي هو الدم . 
والواقع من الغنم في بئر لا يوصل لذكاته إلا بين اللبة والمذبح ، فيذبح أو ينحر  ، ولا يجوز في موضع غير ذلك ; لأنه غير مشروع إلا في الصيد على خلاف الأصل ، وليس هذا صيدا . قال  اللخمي     : إذا عاد الوحشي إلى التوحش بعد التآنس  ، فذكاته بالاصطياد ، واختلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ، فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد عند  مالك  وابن القاسم  ، وقال  ابن حبيب     : يؤكل البقر المتوحش بالعقر ; لأن من جنسها متوحشا ، وكذلك الأنعام تقع في البئر ويعجز عن ذكاتها  ، وقاله ( ش ) إذا تدفق الدم لما يروى أن رجلا يقال له  أبو العشراء  تردى له بعير في بئر ، فهلك ، فقال - عليه السلام - له : ( وأبيك لو طعنت في خاصرتها لحلت لك   ) وجوز  أشهب  النحر مكان الذبح ، وبالعكس ، وقال  ابن بكير     : يؤكل البعير بالذبح    ; لأنه الأصل ، ولا تؤكل الشاة بالنحر ; لأنه بعض أعضاء الذبح . 
 [ ص: 137 ] فرع 
قال  اللخمي     : الجوزة التي في رأس الحلقوم  ، وتسمى الغلصمة إن وقع الذبح فيها أجزأ إذا استكمل دائرها ، فإن قطع نصفها أكلت عند  ابن القاسم  خلافا  لسحنون  ، وهما على أصليهما ، فإن صار جميعها إلى البدن دون الرأس لم تؤكل عند  مالك  وابن القاسم  خلافا  لأشهب  لدلالة الحديث عليها التزاما ،  وأشهب  يرى انقطاع النفس حاصلا ، وهو كاف في زهوق الروح . فرع 
قال  اللخمي     : من شرط الذكاة : الفور  ، فإن رفع يده قبل كمال الذكاة ، ثم أعادها بعد طول لم تؤكل ، أو بفور ذلك أكلت عند  ابن حبيب  ، وقال   سحنون     : لا تؤكل ، وقال أيضا : تكره ، وتأول بعضهم قوله بما إذا رفع يده مختبرا ، فأتم على الفور فتؤكل ، وإن رفع جازما لم تؤكل . قال : ولو عكس لكان أبين ; لأنه أعذر من الشك . قال : وأرى أن تؤكل في الحالين ; لأن الفور كالمتحد . 
وفي تهذيب الطالب : قال الشيخ  أبو الحسن     : إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت أكلت ; لأن الثانية ذكاة مستقلة ، وإلا لم تؤكل كالمتردية ، وأخواتها . 
 [ ص: 138 ] فرع 
في الكتاب : إذا تمادى حتى قطع الرأس أكلت وإن لم يتعمد ، وقال  ابن القاسم     : تؤكل ، وإن تعمد لحصول الذكاة المشروعة ، وزيادة الألم بعد ذلك منهي عنه لا يمنع الإجزاء . قال  اللخمي     : إن تعمد لم تؤكل ، والأول أحسن إلا أن يقصد ذلك أولا ، ولم ينو موضع الذكاة ، فلا تؤكل ، فإن ذبح من القفا لم تؤكل  لنفوذ مقتلها الذي هو النخاع قبل الذكاة ، وقال الأئمة تؤكل إن استمرت الحياة عند أعضاء الذبح لحصول الذكاة في الحي . 
وفي الجواهر : قال  ابن حبيب     : لا يؤكل ما ذبح من صفحة العنق    . 
فرع 
في الكتاب : لا تسلخ الشاة ولا تنخع ولا يقطع شيء منها حتى تموت  ، فإن فعل أكلت مع المقطوع ، والنخع قطع مخ عظم العنق ، ومن ذلك كسره . 
قال  اللخمي     : يكره سن المدية بحضرة الشاة ، والذبح بحضرتها  ، فقد أمر - عليه السلام - أن تحد الشفار ، وتوارى عن البهائم . ورأى  عمر     - رضي الله عنه - رجلا يحد شفرة ، وقد أخذ شاة ليذبحها ، فضربه بالدرة ، وقال : أتعذب الروح ألا فعلت ذلك قبل أن تأخذها ؟ وتؤخذ البهيمة   [ ص: 139 ] أخذا رفيقا ، وتضجع على شقها الأيسر ليتمكن بيده اليمنى  ، ولأنه أهيأ للحيوان ، ولذلك كان - عليه السلام - ينام على الأيمن حتى لا يقوى نومه فينام عن ورده بسبب ميل القلب إليه في موضعه داخل الصدر . ويعلي رأسها ويأخذ بيده اليسرى الجلدة التي على حلقها من اللحي الأسفل ، فيجد لحمها حتى يتبين موضع السكين ، ثم يمر السكين مرا مجهزا . 
فإن كان أعسر . قال  ابن القاسم     : لا بأس بوضعها على الأيمن . قال  ابن حبيب     : يكره للأعسر الذبح    . 
قال  ابن يونس     : كره  مالك  ذبح الدجاج ، والطير قائما ، فإن فعل أكلت . 
وفي الجواهر : تنحر الإبل قائمة معقولة  ، ويجوز غير ذلك ، وقاله   ابن حنبل  لقوله تعالى : ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها    ) ( الحج : 36 ) أي سقطت ، وهو يدل على نحرها قائمة . 
				
						
						
