الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 99 ] الباب التاسع

                                                                                                                في الشرط

                                                                                                                وفيه ثلاثة فصول :

                                                                                                                الفصل الأول : في أدواته ، وهي إن ، وإذا ، ولو ، وما تضمن معنى إن ، فإن تختص بالمشكوك فيه ، وإذا تدخل على المعلوم ، والمشكوك ، ولو تدخل على الماضي بخلافهما .

                                                                                                                الفصل الثاني : في حقيقته ، وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ، ويلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، ثم هو قد لا يوجد إلا متدرجا كدوران الحول ، وقد يوجد دفعة كالنية ، وقد يقبل الأمرين كالسترة ، فيعتبر من الأول آخر جزء منه ، ومن الثاني جملته ، وكذلك الثالث لإمكان تحققه ، فإن كان الشرط عدمه اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة .

                                                                                                                الفصل الثالث : في حكمه إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع ، وإن كانا على البدل حصل عند أحدهما ، وإلى المعلق تعيينه لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما .

                                                                                                                وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند إمام الحرمين والحنابلة ، وإلى ما يليه عند بعض الأدباء ، واختار الإمام فخر الدين التوقف .

                                                                                                                واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام ، وعلى حسن التقييد به ، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي ، ويجوز تقديمه في اللفظ ، وتأخيره ، واختار الإمام تقديمه خلافا للقراء جمعا بين التقدم الطبعي والوضعي .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية