[ ص: 100 ] الباب العاشر
في المطلق ، والمقيد
، فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة المملوكة هي مقيدة بالملك ، وهي مطلقة بالنسبة إلى الإيمان ، وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة ، وهي مقيدة بالرق . التقييد والإطلاق أمران اعتباريان
والحاصل : أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي ، فهي مطلقة ، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها ، فهي مقيدة .
ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام :
: كإطلاق الغنم في حديث ، وتقييدها في حديث آخر بالسوم . متفق الحكم والسبب
: كتقييد الشهادة بالعدالة ، وإطلاق الرقبة في الظهار . ومختلف الحكم والسبب
: كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار . ومتحد الحكم مختلف السبب
: كتقييد الوضوء بالمرافق ، وإطلاق التيمم ، والسبب واحد ، وهو الحدث . ومختلف الحكم متحد السبب
فالأول لا يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم ، وهو حجة عند مالك رحمه الله .
والثاني لا يحمل فيه إجماعا .
[ ص: 101 ] والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا ، وعند الحنفية خلافا لأكثر الشافعية لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام ، فيقتضي أحدهما التقييد ، والآخر الإطلاق .
والرابع فيه خلاف :
فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس منهما عند الإمام فخر الدين ، ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ، ومتقدمي الشافعية .