[ ص: 102 ] الباب الحادي عشر
في دليل الخطاب
وهو مفهوم المخالفة ، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة .
وهو حجة عند
مالك وجماعة من أصحابه ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وخالف في
nindex.php?page=treesubj&link=20812مفهوم الشرط القاضي أبو بكر من أصحابنا ، وأكثر
المعتزلة .
وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط ، فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ .
وخالف في
nindex.php?page=treesubj&link=20810مفهوم الصفة أبو حنيفة ،
وابن سريج ، والقاضي ، وإمام الحرمين ، وجمهور
المعتزلة ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والأشعري ، وحكى الإمام أن
nindex.php?page=treesubj&link=20809مفهوم اللقب لم يقل به إلا
الدقاق .
لنا : أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح ، وهو محال .
فرعان :
الأول : أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ، فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) . ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348191في سائمة الغنم الزكاة . أنه خرج مخرج الغالب ، فإن غالب أغنام
الحجاز وغيرها السوم .
الثاني : أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس ، فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام ، وغيرها ، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة ، وهو اختيار
الإمام فخر الدين .
[ ص: 102 ] الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ
فِي دَلِيلِ الْخِطَابِ
وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ حَقِيقَتُهُ وَأَنْوَاعُهُ الْعَشَرَةُ .
وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ
مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَأَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَخَالَفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20812مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَأَكْثَرُ
الْمُعْتَزِلَةِ .
وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَا يَجِبُ انْتِفَاؤُهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ ، فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الِانْتِفَاءَ لَيْسَ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ .
وَخَالَفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=20810مَفْهُومِ الصِّفَةِ أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَابْنُ سُرَيْجٍ ، وَالْقَاضِي ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، وَجُمْهُورُ
الْمُعْتَزِلَةِ ، وَوَافَقَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
وَالْأَشْعَرِيُّ ، وَحَكَى الْإِمَامُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20809مَفْهُومَ اللَّقَبِ لَمْ يَقُلْ بِهِ إِلَّا
الدَّقَّاقُ .
لَنَا : أَنَّ التَّخْصِيصَ لَوْ لَمْ يَقْتَضِ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لَلَزِمَ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ .
فَرْعَانِ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمَفْهُومَ مَتَى خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ إِجْمَاعًا نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ) . وَلِذَلِكَ يُرَدُّ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348191فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ . أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، فَإِنَّ غَالِبَ أَغْنَامِ
الْحِجَازِ وَغَيْرِهَا السَّوْمُ .
الثَّانِي : أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالصِّفَةِ فِي جِنْسٍ هَلْ يَقْتَضِي نَفْيَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَنْ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ ، فَيَقْتَضِي الْحَدِيثُ مَثَلًا نَفْيَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ الْأَنْعَامِ ، وَغَيْرِهَا ، أَوْ لَا يَقْتَضِي نَفْيَهُ إِلَّا عَنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ خَاصَّةً ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ .