[ ص: 102 ] الباب الحادي عشر
في دليل الخطاب
وهو مفهوم المخالفة ، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة .
وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه ، وأصحاب . الشافعي
وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر من أصحابنا ، وأكثر المعتزلة .
وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط ، فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولا للفظ .
وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة ، وابن سريج ، والقاضي ، وإمام الحرمين ، وجمهور المعتزلة ، ووافقنا ، الشافعي والأشعري ، وحكى الإمام أن لم يقل به إلا مفهوم اللقب الدقاق .
لنا : أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح ، وهو محال .
فرعان :
الأول : أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ، فليس بحجة إجماعا نحو قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) . ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام : . أنه خرج مخرج الغالب ، فإن غالب أغنام في سائمة الغنم الزكاة الحجاز وغيرها السوم .
الثاني : أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس ، فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام ، وغيرها ، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة ، وهو اختيار الإمام فخر الدين .