البحث الرابع : ، قال في الكتاب : ينفذ في الثيب الراضية بذلك ، وإن أنكر والدها ، والبكر البالغ غير ذات الأب والوصي ، ولو أنكر الأقرب ، إلا أن يكون الأب أوصى بها إلى الشقيق ، ولا ينبغي أن يتقدم على الأقرب ، ويمضي نكاح ذي الرأي من أهلها مع وجود الأخ والجد ، ويزوج مولاته من نفسه ومن غيره برضاها ، وإن كره الأبعد لقول تزويج الأبعد مع وجود الأقرب عمر رضي الله عنه : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي ( من أهلها أو السلطان ) ، وذو الرأي من أهلها : الرجل من العشيرة كابن العم أو المولى ، وقال ابن نافع : هو الرجل من العصبة ، وقال أكثر الرواة : لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن فعل نظر [ ص: 249 ] السلطان ، وقال آخرون للأقرب الرد ، والإجازة إلا أن يطول ، وبذلك قال اللخمي ، قال عبد الملك : للأقرب النظر ما لم يبن ، ومنشأ الخلاف : هل تقدمة الأقرب من باب الأولى أو متعين كقيامة بالدم ؟ ولا خلاف أن النكاح صحيح ، وإنما الخلاف في تعلق الحق وهل يسقط ذلك الحق بمعارضة اطلاع الزوج على عورتها أم لا ، وإن كانت لا قدر لها مضى العقد قولا واحدا ، وفي الكتاب : إذا زوج الأخ بغير إذن الأب لم يجز وإن أجازه ، قال اللخمي : وروي عنه إجازته مطلقا ، وهو مرغوب عنه لتمكن ولاية الأب .
فرع
في الكتاب : إذا أعتق أم ولده وزوجها من نفسه جاز وإن كره ولدها .