التابع الخامس : النفقة
nindex.php?page=treesubj&link=11353وأسبابها : النكاح ، والقرابة ، والملك .
السبب الأول : النكاح ، وفي الجواهر : هو موجب بشرط التمكن ، وبلوغ الزوج ، وإطاقة المرأة الوطء ; لأن الذي عقد له الزوج لا يحصل منها البلوغ ، والمقصود منها التمكين ، وهو حاصل دون البلوغ ، وقيل : تلزمه النفقة والدخول إذا بلغ الوطء قياسا عليها .
قال
الأبهري : إذا دعوه للدخول فعليه النفقة ، أو النفقة دون الدخول فلا ، وكذلك إن مرضت فعرضوها ; لأن الامتناع من جهته ، ووافقنا ( ح ) في الصغيرة التي لا توطأ ، وخالفنا ( ش ) .
وأصل وجوبها : ما في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قالت له - صلى الله عليه وسلم -
هند بنت عتبة : يا رسول الله ، إن
أبا سفيان رجل ممسك وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349145خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، وفيه فصول .
الفصل الأول : في أنواع الواجب ، وهي ستة :
النوع الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=11353_13116_13118_13119الطعام ، وفي الجواهر : يختلف باختلاف أحوال
[ ص: 466 ] الزوجات ، والإنكاح ، والبلاد ، وعسر الزوج ، ويسره ; لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ، قال
ابن القاسم : رب رجل ضعيف وسعر غال ، فالوسط من الشبع ، وقال
مالك : المد ، وقدره غيره مدا وثلثا ، وقال
ابن القاسم : في الشهر ونصف إلى ثلاث ، قال
ابن حبيب : والوتيد اثنان وعشرون مدا بمده - صلى الله عليه وسلم - ، قال : وأرى
بالقرطبي في الشهر وسطا ، وهو أربعة وأربعون مدا ، قال
محمد : قول
ابن القاسم ليس عاما ، وقد تكفي الويبتان في بعض الناس ، قال : ومد
مروان وسط الشبع في الأمصار ، وهو مد وثلث ، ومده - صلى الله عليه وسلم - وسط
بالمدينة ، ويفرض البر ، والشعير ، والذرة ، والتمر ونحوه ، على عادة قوة الزوجين ، وتقدم الطعام بالكيل ، قاله ( ش ) ، وقدر مدا للمعسر ، ومدين للموسر ، ومدا ونصفا للمتوسط ، وقال : لا يلزمها الأكل معه كقولنا ، وقال ( ح ) : إذا تمكنت من الأكل من مائدته ليس لها مطالبته ، ولا يفرض لها شيء ، وإلا فرض لها كفايتها فوق التقتير ، ودون السرف .
سؤال : تقدير الحب بالكيل مشكل لأمور : أحدها : أنه لم يعهد في السلف أنهم كانوا يصرفون لنسائهم الحب ، بل ما جرت العادة به من خبز وغيره ، وثانيها : أنه يلزم أن يموت الإنسان ونفقة امرأته في ذمته ; لأن المعاوضة - عليه السلام - بماله ، وثالثها : لم يسمع عن أحد من السلف أنه عاوض امرأته ، ولا أوصى عند موته بالنفقة ، ولا حكم بها حاكم .
التَّابِعُ الْخَامِسُ : النَّفَقَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=11353وَأَسْبَابُهَا : النِّكَاحُ ، وَالْقَرَابَةُ ، وَالْمِلْكُ .
السَّبَبُ الْأَوَّلُ : النِّكَاحُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ مُوجِبٌ بِشَرْطِ التَّمَكُّنِ ، وَبُلُوغِ الزَّوْجِ ، وَإِطَاقَةِ الْمَرْأَةِ الْوَطْءَ ; لِأَنَّ الَّذِي عَقَدَ لَهُ الزَّوْجُ لَا يَحْصُلُ مِنْهَا الْبُلُوغُ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا التَّمْكِينُ ، وَهُوَ حَاصِلٌ دُونَ الْبُلُوغِ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالدُّخُولُ إِذَا بَلَغَ الْوَطْءَ قِيَاسًا عَلَيْهَا .
قَالَ
الْأَبْهَرِيُّ : إِذَا دَعَوْهُ لِلدُّخُولِ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، أَوِ النَّفَقَةُ دُونَ الدُّخُولِ فَلَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ مَرِضَتْ فَعَرَضُوهَا ; لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِ ، وَوَافَقَنَا ( ح ) فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ ، وَخَالَفَنَا ( ش ) .
وَأَصْلُ وُجُوبِهَا : مَا فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، قَالَتْ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ
أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349145خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وَفِيهِ فُصُولٌ .
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي أَنْوَاعِ الْوَاجِبِ ، وَهِيَ سِتَّةٌ :
النَّوْعُ الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11353_13116_13118_13119الطَّعَامُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ
[ ص: 466 ] الزَّوْجَاتِ ، وَالْإِنْكَاحِ ، وَالْبِلَادِ ، وَعُسْرِ الزَّوْجِ ، وَيُسْرِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : رُبَّ رَجُلٍ ضَعِيفٍ وَسُعُرٍ غَالٍ ، فَالْوَسَطُ مِنَ الشِّبَعِ ، وَقَالَ
مَالِكٌ : الْمُدُّ ، وَقَدَّرَهُ غَيْرُهُ مُدًّا وَثُلُثًا ، وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : فِي الشَّهْرِ وَنِصْفٍ إِلَى ثَلَاثٍ ، قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : وٍالْوَتِيدُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مُدًّا بِمُدِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : وَأَرَى
بِالْقُرْطُبِيِّ فِي الشَّهْرِ وَسَطًا ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ مُدًّا ، قَالَ
مُحَمَّدٌ : قَوْلُ
ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَامًّا ، وَقَدْ تَكْفِي الْوَيْبَتَانِ فِي بَعْضِ النَّاسِ ، قَالَ : وَمُدُّ
مَرْوَانَ وَسَطُ الشِّبَعِ فِي الْأَمْصَارِ ، وَهُوَ مُدٌّ وَثُلُثٌ ، وَمُدُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَطٌ
بِالْمَدِينَةِ ، وَيُفْرَضُ الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالذُّرَةُ ، وَالتَّمْرُ وَنَحْوُهُ ، عَلَى عَادَةِ قُوَّةِ الزَّوْجَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ الطَّعَامُ بِالْكَيْلِ ، قَالَهُ ( ش ) ، وَقَدَّرَ مُدًّا لِلْمُعْسِرِ ، وَمُدَّيْنِ لِلْمُوسِرِ ، وَمُدًّا وَنِصْفًا لِلْمُتَوَسِّطِ ، وَقَالَ : لَا يَلْزَمُهَا الْأَكْلُ مَعَهُ كَقَوْلِنَا ، وَقَالَ ( ح ) : إِذَا تَمَكَّنَتْ مِنَ الْأَكْلِ مِنْ مَائِدَتِهِ لَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَهَا شَيْءٌ ، وَإِلَّا فُرِضَ لَهَا كِفَايَتُهَا فَوْقَ التَّقْتِيرِ ، وَدُونَ السَّرَفِ .
سُؤَالٌ : تَقْدِيرُ الْحَبِّ بِالْكَيْلِ مُشْكِلٌ لِأُمُورٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصْرِفُونَ لِنِسَائِهِمُ الْحَبَّ ، بَلْ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ خُبْزٍ وَغَيْرِهِ ، وَثَانِيهَا : أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَمُوتَ الْإِنْسَانُ وَنَفَقَةُ امْرَأَتِهِ فِي ذِمَّتِهِ ; لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَالِهِ ، وَثَالِثُهَا : لَمْ يُسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ عَاوَضَ امْرَأَتَهُ ، وَلَا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِالنَّفَقَةِ ، وَلَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ .