النوع الثالث : نفقة الخادم  ، وقاله الأئمة لذات القدر عنه ، وفي الجواهر : ليس عليها خدمة بيتها ولا غزل ولا غيره ، وغير ذات القدر ليس عليه إخدامها أو عليها خدمة مثلها ، فالشريفة بالأمر والنهي ، والدنية مباشرة لفعل ، فإن كانت العادة استقاء الماء فعليها ; لأن العوائد كالشروط ، وحيث أوجبنا عليه الخادم فليس عليه شراؤها ، بل يكفيه استئجارها . 
فرع 
قال : لو أراد إبدال خادمها المألوفة منع نفيا للضرر ، ولزمه الإنفاق عليها . 
 [ ص: 468 ] فرع 
قال : لو كانت هي وهو بحيث يخدمها خادمان فأكثر ، قال  ابن القاسم     : يفرض نفقة خادم واحدة ، وقال أيضا يعطي زكاة الفطر عن خادمين من خدم امرأته ، إن كانت ذات قدر لا تكفيها واحدة ، قال  أصبغ     : لو كانت بنت ملك لزيدت إلى الخمسين ، قال  إسحاق بن إبراهيم     : إنما يكون ما قال  أصبغ  إذا طالبها بما تكثر الخدمة فيه من أحوال الملوك ، وأما المقصد فخادم واحدة ; لأنها كفاية حاله . 
فرع 
قال : لو كان لها خادم خيرت بين استخدامها ومطالبته بنفقتها ، وبين مطالبته بخادم . 
فرع 
قال : قال  عبد الملك     : للسلطان ضم نفقة الولد مع نفقة الأم  إلا أن تضر به لفقرة فينفق على ولده لحدثه ، فإن عجز سقط حق الولد بالعجز . 
				
						
						
