الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثاني : فيما يقطع الخيار :

                                                                                                                وفي الجواهر : والصادر من المتعاقدين هو على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                القسم الأول : ما يدل على الرضا بالنص على الأخذ أو الترك ، أو ما يدل عليهما من فعل أو ترك كإمساكه عن القول أو الفعل الدالين على أحد الوجهين حتى تنقضي مدة الخيار . فإنه يقضي بذلك على المشتري في الإمضاء إن كانت السلعة بيده ولم يردها ، وعلى البائع إن كانت بيده ولم يدفعها ; لأنه ظاهر الحال ، وإن ترك المشتري لها في يد البائع فسخ ، وإن الفعل وإن دل في العادة على الإمضاء والرد عمل بمقتضاه ، وإن كان محتملا ألغي ; لأن الأصل بقاء الخيار .

                                                                                                                القسم الثاني : ما لا دلالة له فلا يعد رضا اتفاقا كاختيار الأعمال وشبهه .

                                                                                                                القسم الثالث : مختلف فيه كالرهن والإجارة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، والاعتماد في هذا الفسخ على القرائن .

                                                                                                                قال سحنون : وكل ما يعد قبولا من المشتري يعد فسخا من البائع ، قال اللخمي : لا يجوز لك مطلقا ; لأن الغلات للبائع فإذا أجر أو سلم فعل ذلك في ملكه .

                                                                                                                قال أبو الطاهر : وهذا يختلف فإن طول المدة في الإجارة يقتضي الفسخ ، قال صاحب النكت : إن كان المبيع بيد البائع والخيار له فيحتاج بعد أمر الخيار إلى الإشهاد إن أراد إمضاء البيع ، ولا يحتاج إن أراد الفسخ ، أو بيد المشتري وأراد الفسخ احتاج الإشهاد ، وإلا فلا ، ووافقه ابن يونس ، وهو خلاف إطلاق صاحب الجواهر : أن مضي الأجل كاف مطلقا ، وفي الكتاب : إذا مضت أيام الخيار وأراد الرد والسلعة في [ ص: 35 ] يديه ، أو الأخذ وهي في يد البائع ، فليس له ذلك إن بعدت أيام الخيار ، وله ذلك إن كان بعد غروب الشمس من أيام الخيار ، أو من الغد ; لأن الفكرة في الرأي قد تتأخر ، ولو بشرط إن لم يأت المبتاع بالمبيع قبل غروب الشمس آخر أيام الخيار لزم البيع امتنع ; لأنه قد يعوقه مرض أو سلطان فيلزم البيع بغير رضا ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : ويفسخ وإن فات الأجل الذي يجب به البيع ، وقيل : هذا محمول على اختلاف قول مالك فيمن شرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيننا ، ولأنه يفسخ ، وإن سقط الشرط على الخلاف ، وقيل الفرق : أن البيع هاهنا لم يتم وهناك فسقط الشرط . قال : والصواب عدم الفرق ، قال أشهب : إن مضت الثلاث بلياليها فلا رد له ، وإن رد قبل غروب الشمس من آخرها فله الرد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية