فرع
في الكتاب : إذا نظر له السلطان في الإجازة والرد ; لأنه ولي العاجزين ، قال جن البائع أو المشتري في أيام الخيار اللخمي : اختلف في المشتري ، وعن ابن القاسم : ليس للسلطان ذلك في المشتري بل إن تطاول الإغماء ، ورأى السلطان ذلك ضررا فسخ لعدم تعيين غرضه في البيع ، وقال أشهب : له أن يأخذ له في أيام الخيار وليس له بعدها إلا الرد ، قال : والقول بالأخذ أحسن ; لأنه ما عقد إلا وله غرض في البيع ، وإن استأنفها ; لأنه اشتراها على الفكرة ثلاثة ، ولا يوجد للمفقود عند كان الخيار ثلاثة أيام فاستفاق بعد يومين ابن القاسم ، ويوجد له على قول أشهب في الثلاثة الأيام قياسا على المعنى .