فرع 
في الكتاب : إذا جن البائع أو المشتري في أيام الخيار  نظر له السلطان في الإجازة والرد ; لأنه ولي العاجزين ، قال  اللخمي     : اختلف في المشتري ، وعن  ابن القاسم     : ليس للسلطان ذلك في المشتري بل إن تطاول الإغماء ، ورأى السلطان ذلك ضررا فسخ لعدم تعيين غرضه في البيع ، وقال  أشهب     : له أن يأخذ له في أيام الخيار وليس له بعدها إلا الرد ، قال : والقول بالأخذ أحسن ; لأنه ما عقد إلا وله غرض في البيع ، وإن كان الخيار ثلاثة أيام فاستفاق بعد يومين  استأنفها ; لأنه اشتراها على الفكرة ثلاثة ، ولا يوجد للمفقود عند  ابن القاسم  ، ويوجد له على قول  أشهب  في الثلاثة الأيام قياسا على المعنى . 
				
						
						
