فرع
قال اللخمي : ، وقاله ( ش ) خلافا ل ( ح ) وإذا مات قام ورثته مقامه ، قال وابن حنبل في تعليقه : وكذلك خيار الشفعة والتعيين إذا [ ص: 36 ] اشترى عبدا من أعبد ، وخيار الوصية إذا الطرطوشي ، وخيار الإقالة والقبول إذا مات الموصى له بعد موت الموصي ، وقال أوجب البيع لزيد فلورثته خيار القبول أو الرد محمد : إذا . قال من جاءني بعشرة فغلامي له
فمتى جاءه أحد بذلك إلى الشهرين لزمه وخيار الهبة ، وحكي فيه تردد ، ومنح ( ح ) خيار الشفعة ، وسلم خيار الرد بالعيب ، وخيار تعدي الصفة وحق القصاص وحق الرهن وحبس المبين ، وخيار ما وجد من أموال المسلمين في الغنيمة فمات ربه قبل أن يختار أخذه بعد القسمة ، وسلمنا له خيار الهبة في الأب للابن بالاعتصار ، وخيار العنة واللعان ، والكتابة ، والطلاق بأن يقول : له طلق امرأتي متى شئت فيموت المقول له ، وسلم جميع ما سلمنا ، وسلم خيار الإقالة والقبول ، والمسألة غامضة المأخذ ، ومدارها على أن عندنا صفة للعقد فينتقل مع العقد ، وعنده صفة للعاقد ; لأنه مسببه ، واختياره يبطل بموته كما تبطل سائر صفاته ، والحقوق عندنا تنتقل كالأموال بالإرث إلا أن يمنع مانع ، وعنده الأموال تورث والحقوق لا تورث إلا لعارض ; لقوله عليه السلام : ( الشافعي ) ولم يقل حقا ; لأن الأجل في الثمن لا يورث ، فكذلك الخيار ، ولأن البائع رضي بخيار واحد وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرض بهم . فوجب أن لا يتعدى المشترط خياره كما لا يتعدى الأجل المشترط ، والجواب عن الأول : المعارضة ; لقوله تعالى : ( من ترك مالا فلورثته ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وهو عام في الحقوق ، والتنصيص في الحديث على المال لا ينافي غيره ; لأن العام لا يخص بذكر بعضه على الصحيح ، وعن الثاني : أن الأجل حقيقته تأخير المطالبة ، والوارث لم يتعلق في حسه مطالبه ، بل هو صفة للدين لا جرم لما انتقل الدين لوارث زيد [ ص: 37 ] انتقل مؤجلا ، وكذلك هاهنا تنتقل الصفة لمن انتقل إليه الموصوف ، فهذا لنا لا علينا ، وعن الثالث : أنه يبطل خيار التعيين ويشترط الخيار للأجنبي ، وقد أثبتوه للوارث ، وبما إذا جن فإنه ينتقل للولي ولم يرض به البائع .