الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا كان رأس المال المسلم عرضا أو حيوانا في طعام لا يمنع الإقالة ، تغير سوقه لأنه رغبات الناس ، وهي خارجة عن الحيوان ، بخلاف التغيير بالزيادة والنقصان ; لأنه حينئذ مبايعة في طعام قبل قبضه ، والهزال والسمن في الجارية لا يمنع بخلاف الدابة ; لأنهما مقصودان فيهما ، قال اللخمي : هذا يتخرج على ما فيه من الخلاف في الرد بالعيب هل هو فوت أم لا ؟ .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلم رجلان لرجل فأقال أحدهما جاز إلا أن يكونا متفاوضين فيما أسلما فيه أو مطلقا ، ولا حجة لشريكه عليه ، فإن أسلم رجل لرجلين فأقاله أحدهما ولم يكن اشترط ضمان كليهما لصاحبه ، جاز ولا حجة لشريكه ; لأنه مستقل بنفسه ، فإن كان اشترط ذلك امتنع ، وكأنه سلم من النقص ، قال سند : منع سحنون إقالة أحدهما إلا بإذن شريكه الآخر في المسألة الأولى ، كما لا يقبض إلا بإذنه ، والفرق : أن الإقالة يمتنع فيها الخيار ، فلو خيرنا الشريك كانت إقالة على الخيار فتفسد ; لأنها بيع وسلف ، وبيع للطعام قبل قبضه كما له عتق نصيبه من العبد بغير إذنه .

                                                                                                                [ ص: 275 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اشتريت بدراهم فتقايلتما وهي في يديه فأراد دفع غيرها فذلك له ، وإن كرهت شرطت استرجاعها أم لا ; لأنها لا تتعين ، وقاله ( ح ) ، ومنع ( ش ) . قال سند : قال سحنون : ليس ذلك له ، كقفيز من صبرة لا يبدل بقفيز من صبرة ، وقد تقدم في كتاب الصرف تحرير ذلك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلمت ثوبا في طعام ثم أقلته فهلك الثوب بعد الإقالة انفسخت الإقالة لعدم القبض ، ويمتنع أخذ المثل لأنه ليس مثليا ، وإذا ابتعت مثليا فقبضته وأتلفته تجوز الإقالة منه برد المثل بعد علم البائع بهلاكه وقبضه ; لأن التأخير في الإقالة ممنوع ; لأنه مكايسة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أسلم إليك مائة درهم في مائتي إردب تساوي مائتي درهم فأقالك في مرضه ولا مال له غيرها فللورثة الإجازة وإعطاؤك ثلث ما عليك من الطعام ، وإن حمل الثلث جميع الطعام جازت الوصية ، قال صاحب النكت : قوله : جميع الطعام ; يريد طعام المحاباة ، ومنع سحنون هذه الإقالة لتأخرها إلى الموت ، وقيل : معناها : إقالة ، ومات مكانه ، ويرد عليه أنها انعقدت على فساد ، فإن تعقب الموت غير معلوم ، وقيل : وصى له بالإقالة ، وقيل : أما إجازة ابن القاسم لها فلأنها لم يقصدا ذلك بل أدت إليه الأحكام ، قال أبو الطاهر : مسألة الكتاب لها ثلاث صور : إن أوصى بأن [ ص: 276 ] يقال صحت وفاقا ; لأنه لا يقع تأخير في الإقالة ، وأن تجد الإقالة ولم يتأخر الطلب جازت اتفاقا ، وإن تأخر فقولان ، فإن كان المقيل الذي عليه الطعام وهو مريض ، والمال له ، جرى على ما تقدم ، وإذا قلنا تمضي وفيه محاباة ، ولم يكن للمسلم إليه غير رأس ماله : فثلاثة أقوال : يشترى بما عدا المحاباة طعام فيوفاه ، وثلث المحاباة لتصحيح أخذ ما يشترى به ، وثلث المحاباة الكل عينا ، وقيل : يشتري له بالأصل ، وثلث المحاباة طعام ، والمدرك : محاذرة البيع والسلف ، فيعطى الجميع من جنس واحد ، فإن غلبنا حكم الإقالة أعطينا الجميع عينا ، أو إبطال الإقالة أعطينا الكل طعاما ، أو لا يحاذر البيع والسلف ؛ لتعذر القصد إليه ، فيعطى الطعام وثلث المحاباة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : الاستغلال لا يمنع الإقالة إلا ولد الأمة لما فيه من التفرقة بينهما ، ولأنه كالنماء في البدن ، والدين يلحق المأذون له ، يمنع ; لأنه عيب في النذر ، وإن أسلمت ثوبا في حيوان فقطعته جازت الإقالة في نصف الحيوان في نصف الثوب ، حل الأجل أم لا ، زاده القطع أو نقصه إذا تعجلت ذلك ، قال ابن يونس : يريد لأنه نصف ثوبه بعينه ، ولم يدخله بيع وسلف ، وفي الكتاب : إن أخذت ثوبا معينا وزادك ثوبا من صنفه أو من غير صنفه أو غير ذلك ، جازت الإقالة حل الأجل أم لا ، إلا أن يزيد من نصف المسلم فيه فيجوز بعد الأجل لا قبله ; لأنه : حط عني الضمان وأزيدك ، وقد تقدم من أحكام الإقالة جملة في فساد العقد وصحته في بيوع الآجال ، وحكم العقد قبل [ ص: 277 ] القبض ما اقتضاه ذانك البابان منها ، فليراجع هناك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية