[ ص: 280 ] فرع
في الكتاب : لك في السلم الفاسد أخذ كل شيء برأس مالك ، إلا ما أسلمت فيه لئلا يكون تتميما للعقد الفاسد ، قال سند : قال أشهب : هذا في الحرام البين ، أما الذي يمكن إجازته لا يصلح كذلك حتى يفسخه الحاكم ، أو يشهدا على التفاسخ لئلا يكون إقالة على غير رأس المال ، قال محمد : كل مختلف فيه يمتنع فيه ذلك إلا بعد فسخ السلطان ، وإذا كان المسلم فيه حنطة فقال : أعطني بثمني ثمرا جاز إن علم الفساد ، دون إن جهلاه أو أحدهما امتنع ; لأنه قاصد لدفع الثمن في الحنطة ، وعن مالك وابن القاسم : له أخذ النوع المسلم فيه نظرا للبطلان ، وإذا منعناه فهل له أخذ ما يجوز قضاؤه فيه كالسمراء من الحمولة أو أكثر من الشعير ، فيه خلاف ، وهل له أخذ ما يمتنع سلم رأس المال فيه ؟ منعه محمد سدا للذريعة ، وعن مالك : له أخذ الورق في الذهب ، وإذا راعينا التهمة قطعنا فسخ الإمام ، قال صاحب المقدمات : إذا كان العقد متفقا على فساده : فهل له الأخذ من جنس سلمه ؟ ثلاثة أقوال : المنع في الكتاب ، وجوزه ، وقال ابن كنانة الفضل : له أخذ محمولة من سمراء وقمحا من شعير ، ويمتنع محمولة من محمولة لما فيه من قوة تهمة الفاسد ، وإن كان مختلفا فيه امتنع أخذ خلاف الجنس قبل الحكم ، وتأخير رأس المال وبعضه سدا لذريعة فسخ الدين في الدين أو إقالة بتأخير ، أو بيع الطعام قبل قبضه على رأي ، وفي الأخذ من الجنس الأقوال الثلاثة المتقدمة .
[ ص: 281 ] فرع
في الكتاب : إذا أمرته بالكيل في غرائرك أو في ناحية بيتك فادعى ضياعه بعد الكيل ، ضمن ، إلا أن تصدقه البينة أو أنت على الكيل ; لأنها وديعة حينئذ ، قال أبو الطاهر : يجوز القبض على التصديق في النقد اتفاقا ، وفي السلم قولان ; لاحتمال أن يجد نقصا فيتخاصمان ، قال اللخمي : للهلاك في يده أربعة أحوال : إن مكنه من القبض فله أحكام الوديعة ، وإن حبسه للإشهاد وهو يغاب عليه لم يصدق ، وإن حبسه لمنفعة استثناها صدق ; لأنه كالمستأجر . وإن لم يمنعه وهو حاضر بين أيديهما ، ومضى وتركه فكالوديعة ; لأنه لم يكن حبسه ; لأن المبيع إلى أجل بخلاف النقد ، وإن كان غائبا عنه لم يصدق إلا أن تقوم بينة على تلفه ، وإن تعدى فباعه خير المسلم بين إجازة البيع أو إغرام القيمة ما بلغت ، ويمتنع فسخ السلم خشية من الإقالة على غير رأس المال السلم ، وكذلك إذا ادعى ضياعه .
فرع
في الكتاب : إذا لا تأخذ عند الأجل عوض العروض عبدين من صنفه ; لأنه سلم عبد في عبدين من جنسه فيمتنع ، ويمتنع فسخ المحمولة في سمراء إلى أجلها لأنه فسخ دين في دين ، ويجوز أخذها منها عند أجلها لأنه حسن قضاء ، قال أسلمت عبدا في عروض ابن يونس : قيل : يجوز سمراء في سمراء أجود منها أو أدنى إلى أجلها لبقاء الصفة المسلم فيها من حيث الجملة ، قال صاحب التنبيهات : إن أخذ عبدا أدنى في المسألة الأولى منعه ، [ ص: 282 ] لأنه لا يسلم فيه ، وأجازه ابن عبد الحكم ابن القاسم لعدم التهمة .
تمهيد : قال صاحب التنبيهات : لصحة أخذ غير المسلم فيه ثلاثة شروط : أن يصح بيعه قبل قبضه ، وأن يصح سلم رأس المال فيه ، وأن يصح شراؤه بالدين .