فرع
في الكتاب : تجوز وبالعكس ، وبطعام القرض على القرض بصفة واحدة حالين أو مؤجلين ، اختلفت الآجال أم لا ، أو أجل أحدهما فقط إلا أن يكون أحدهما سمراء والآخر محمولة فيمتنع ، إلا أن يحلا ; لئلا يكون فسخ الدين في الدين ، ويمتنع سلم من سلم حلت الآجال أم لا ; لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، فإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض وحلا ، والصفة والمقدار متفق جاز ; لأن القرض موضع المعروف ، وإن لم يحلا أو أحدهما امتنع ; لأن التعجيل يشعر بالمكايسة فيكون بيع الطعام قبل قبضه . الحوالة بطعام السلم على طعام القرض
فرع
قال : أو ثمرة [ ص: 303 ] أزهت ; لأنها يتأخر قبضها فهو كفسخ الدين في الدين ، ووافقنا ( ش ) و ( ح ) في دين السلم دون دين القرض ، قال لا تأخذ في الدين الحال أو المؤجل منافع دار أو أرض روية سند : وعن مالك : الجواز ; لأن تسليم الرقاب تسليم للمنافع ، ولأنها لو كانت صداقا فسلمها وجب على المرأة تسليم نفسها ، ولكن كراء الدار بالدين جائز ، فلو كانت دينا لامتنع ; ، وعنه : إذا كان هذا يستوفى قبل أجل الدين جاز ، وإلا امتنع ; لئلا يكون ربا الجاهلية ، وهذا إذا كانت الدار ونحوها معينة ، وإلا فلا . لنهيه - عليه السلام - عن بيع الكالئ بالكالئ