الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : فسخ الدين في الدين جائز إذا فسخ دنانير حالة أو مؤجلة في مثلها جودة ومقدارا ، أو في أدنى ; لأنه معروف ، ويمتنع في المعجل والأجود ; لأنه سلف بزيادة أو في دراهم ; لأنه صرف مستأخر ، ولا في عرض ; لأنه ربا الجاهلية في قولهم : إما أن تقضي أو تربي ، وكذلك العرض في العين ، أو قبل الأجل ليؤخره لأبعد منه ; لأنه لا يفعل إلا بزيادة ، وفسخه قبل الأجل ليأخذه عند الأجل أو بعد ذلك قبل الأجل ممنوع نقدا ، ويمتنع فسخه في أقل منه قيمة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا تبع بالدين سلعة بخيار ، أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على الصفة ; لأنها يتأخر قبضها ، قال ابن يونس : وأجازه أشهب ; لأنهما معينان لا في الذمة دينا .

                                                                                                                [ ص: 304 ] فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا أخذ طعاما فكثر كيله فيتأخر اليومين لأجل المحمولة أجازه مالك ، قال محمد : وكذلك إذا شرع في الكيل وهو يقيم شهرا لعدم التهمة في دفع ثمن التأخير .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال مالك في كتاب المديان : إذا أمرته بدفع دراهم لك عليه لمن استقرضكما فأعطاه بها دنانير برضاه جاز ، وليس لك منعه ، واستحب لك اتباع الأخذ بدراهم ، واختلف فيه ، قول مالك ، ولو قبض فيها عرضا لم تتبعه إلا بدراهم ; لأنك إنما أسلفته ذلك فله بيعه قبل قبضه بما شاء من ذهب وعرض ، ولو أمرت له بدنانير لك دين ، وللمأمور عليه دراهم فله مقاصته إن حل الأجلان ، وإن أمرته يقضي عنك دنانير فدفع دراهم فيها عرضا أو طعاما أتبعته بما أمرته به لا غيره من تصرفه معه ، وفيه خلاف عن مالك ، وأنه لا يربح في السلف ، قال ابن يونس : إذا أمرته بدنانير فدفع دراهم : لمالك ثلاثة أقوال : يرجع بما دفع المأمور وهو بالخيار ، ثم رجع فقال : ترجع بما أمرته ، وعلى قوله : لا يربح في السلف إذا كان المدفوع عرضا : ينبغي أن يرجع المأمور بالأقل من قيمة العرض أو الدراهم المأمور بها ، وقاله جماعة من شيوخنا ، قال محمد : وأما في أقل من دينار لو أمرته بنصف دينار فدفع دراهم فيها ترجع ; لأن أمرك إنما كان بالورق ، وعن مالك : يخير أن يدفع لك ما دفع من الدراهم أو نصف دينار يوم الدفع فيعطيك الأقل ، ورجع عنه مالك إلى ما تقدم ، فلو دفع طعاما أو عرضا تعين نصف دينار ما بلغ ; لأنه عقد أجنبي عنك بينه وبين الأخذ ، [ ص: 305 ] وكذلك لو دفع دينارا فصرفه الطالب فأخذ نصفه ورد نصفه إلى المأمور .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية