فرع
في الكتاب : يمتنع اشتراط ضمان ما يتأخر قبضه ليومين ; لأنه ضمان [ ص: 478 ] بجعل إلا في العين ; لأنها لا تتعين ، وجوزه غيره في الجميع إذا حبس لركوب أو خدمة لقرب الأجل ، أو لأنه لما اشترط الركوب فهو كالمكتري لذلك ، ومقتضى هذا : الجواز في القليل والكثير ، غير أن التهمة يقوى القصد إليها في البعيد في الضمان بجعل .