المقدمة الثانية في . مشروعيتها
وبجوازها قال : ( ش ) وأحمد ، ومنعها ( ح ) ، وهي مشتقة من خيبر أي نهى عن الفعل الذي وقع في لنهيه عليه السلام عن المخابرة خيبر من المساقاة ، فيكون حديث الجواز منسوخا ، أو يسلم عدم نسخه ويقول كان أهل خيبر عبيدا للمسلمين ، ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي ، والذي قدره عليه السلام من شطر الثمرة وهو قوت لهم ; لأن نفقة العبد على المالك ، - وأجرة الأجير فيها غرر - ولأن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها ، وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد : ولنهيه عليه [ ص: 94 ] السلام عن بيع الغرر ، فإن الثمن المبيع مجهول الصفة والمقدار ، بيع الغرر ، وإجارة بأجرة مجهولة ، والكل حرام إجماعا ، وبالقياس على تنمية الماشية ببعض نمائها . وبيع الثمر قبل بدو صلاحه
والجواب : عن الأول : أن العرب كانت تعرف المخابرة قبل الإسلام ، وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات ، ولذلك ما تمدح الله تعالى بها إلا بعد التمدح بالعلم ، كقوله تعالى : ( عليم خبير ) ; لكونها أمدح ، فإن إدراك الخفي أفضل من إدراك الجلي ، والحراث يخرج خفيات الأرض بالحرث ، فاشتق ذلك لكراء الأرض لتحرث بجزء ما يخرج من المحروث وقيل : الخبرة الحرث والمخابرة مشتقة منه ، ومنه سمي المزارع خبيرا .
وعن الثاني : أنهم لو كانوا عبيدا امتنع ضرب الجزية عليهم وإخراجهم إلى الشام ونفيهم في أقطار الأرض ، لئلا يكون تضييعا لما فيهم من مال المسلمين .
وعن الثالث : أن حديث الجواز وهو ما في : البخاري أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، ثم أجلاهم عمر إلى تيما وأريحا - خاص ، وحديث النبي - عن الغرر عام ، والخاص يقدم على العام ، وكيف يتخيل أنه مفسوخ وقد عمل به الصحابة رضوان عليهم بعده عليه السلام ، والعمل بالمنسوخ حرام إجماعا . عامل عليه السلام
[ ص: 95 ] وعن الرابع : أن الخبر إنما يجب رده للقواعد إذا لم يعمل به ، أما إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد ، ولا يلزم الشارع أنه متى شرع حكما شرعه مثل غيره ، بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير له .
وعن الخامس : الفرق بأن المواشي لا يتعذر بيعها عند العجز عن الإقامة بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة ، وهو معارض بالقياس على القراض .