[ ص: 146 ] [ ص: 147 ] كتاب إحياء الموات قال الجوهري : الموات بضم الميم الموت ، وبفتحها ما لا روح فيه ، وأيضا هو الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها ، والموتان بفتح الميم والواو : الأرض التي لم تحي ، وهو أيضا ضد الحيوان ، يقال : اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان ، أي اشتر العقار دون الرقيق ، ويتمهد فقه الكتاب بالنظر في الإحياء وموانعه وغيرها ، ثم ما يقع من التزاحم في الحيطان والسقوف ومنافع البقاع من المساجد والطرق والأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه وغيرها ، ثم فيما يقع : النظر الأول : في الإحياء .
وفيه ثلاث أبحاث : البحث الأول : في صفة الإحياء ، الذي هو سبب الملك : وفي الكتاب يجوز ؛ الإحياء بغير إذن الإمام ، وغرس الشجر ، والبناء ، والحرث . قال وإحياؤها شق العين ، وحفر البئر اللخمي : إن ، وكذلك إذا لم تكن فيها شعراء ، وإن حفر بئرا في أرض ذات بياض ، وقطع من الغيضة ما يسقي ذلك البئر فهو أحق بما يسقي ذلك البئر ، وإن كان ليرعى غنمه ويذهب عنه ، لم يكن إحياء وهو أحق بما ترعى غنمه ، ومحمل قوله في المدونة إذا لم يكن الحفر لأجل الكلأ ; لأنه ليس ذلك مما يقصد للتمليك ، والرعي بانفراده ليس إحياء ، وقال حفر البئر لماشيته ليسكن ذلك الموضع فهو [ ص: 148 ] أحق بما يحتاجه ليسكن أشهب : إذا نزل قوم ورعوا ما حولهم فهم أحق من غيرهم ; لأن للسبق حقا ، لقوله عليه السلام . وفي الجواهر الإحياء : ما تقتضي العادة أنه إحياء لمثل تلك الأرض ; لأنه عليه السلام أطلق الإحياء فيتقيد بالعادة - وقاله ( ش ) ، وقال إذا لم يسقف الدار ولا قسم البيوت وقد أحيا للسكنى فليس بإحياء ، وإن حفر البئر ولم يطوها فليس بإحياء . قال صاحب التنبيهات : من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به ، سبعة متفق عليها : والإحياء يقع بعشرة أشياء ، والبناء ، والغرس ، والحرث ، والحرق ، السابع تكسير الحجارة ، وثلاثة مختلف فيها : التحجير ، ورعي الكلأ ، وحفر بئر ماشية ، فهي ليست إحياء عند تفجير الماء بالحفر وبالشق ابن القاسم خلافا لأشهب .
فرع : قال بعض العلماء : إذا لا يملك ; لأن الشرع ملكه لينتفع بإحيائه ، وهذا يحرم عليه الانتفاع ، بخلاف الاصطياد بقوس الغير أو [ ص: 149 ] سيفه ، والفرس يجاهد عليه له السهام ، ففي هذه يملك الغاصب المنفعة ; لأن ما ينتفع به غير العين المغصوبة ، ولو نزعت العين المغصوبة بقيت الثمرة للغاصب ، وهي الصيد والسهام ، ولو نزع المغصوب هاهنا لم يبق له شيء . أحيا بأجر مغصوب