فرع : قال : إذا فعليك تعليق الأعلى ببناء أو غيره ; لأن عليك العمل ، وكذلك لو كان على العلو ، علق بحمل الأعلى على الأوسط إذا اعتل الوسط . اعتل السفل وأردت إصلاحه
فرع : قال : قال : إذا سحنون ليس له منعك ; لأنه يجب عليه تمكينك من ملكك ، كما لو ألقت الريح ثوبك في داره ليس له منعك من الدخول له أو يخرجه إليك . أردت تلبيس حائطك من دار جارك
فرع : قال : قال : إذا سحنون ، فطالب صاحب الخربة بإزالة الضرر عنه بالتنظيف ، فقال : ليس هذا من ترابي لا ينفعه ذلك وينظف ; لأن الضرر الآن من جهته ، وقال أيضا على الجيران كنسه يؤخذ الأقرب فالأقرب على الاجتهاد . كانت خربة بين الدور فامتلأت من قمامة الناس [ ص: 183 ] وأضر ذلك بجدار جار الخربة
فرع : قال : إذا ، فعلى صاحب العلو أن يوسع له في هواه وبنيانه بثمن يدفعه إليه قاله : ارتدم السفل من الطريق وضاق عليه مدخله ابن عبدوس ، وقال أيضا : في له ذلك ، ويقال لصاحب القناة : أعل دارك إن شئت وإلا فلا شيء لك ، وقال قناة رجل تجري على آخر فاحتاج الذي تجري عليه القناة لردم داره ; لأن الطريق علت عليه ابن اللباد : القياس ألا يفعل إلا بإذن صاحب القناة لحقه في جري القناة .
فرع : قال : قال يحيى بن عمر : إذا ، لا تجبر على نقله ; لأنه ليس من فعلك بل لك نقله ; لأنه ملكك . نقل المطر ترابك فسد به على آخر مخرجه
فرع : قال : إذا لشريكه منعه لحقه في موضع الفتح قاله كانت دار بجنب دار مشتركة فأراد غلق باب الدار المختصة به وفتحه في الدار المشتركة مالك ، وجوز فتحه في حائط دار نفسك لتدخل دار الشركة ، قال : وفيه نظر ; لأنه يطول الأمد فيظن أن فتحه حق على دار الشركة ولو قسمت الدار المشتركة فأردت غلق بابك وفتحه في النصف الذي حصل لك ، قال مالك : إن أردت الرفق جاز ، أو تجعله ممرا للناس امتنع لضرر الشريك في نصفه ، قال : ومراده أنك تخرج من ذلك الباب إلى باب دارك ; لأنك تخفف عن صاحب النصف الآخر بعض المرور ، فقد كان [ ص: 184 ] لك سكنى نصيبك وتخرج بأهلك منه ، أما لو عطلت الخروج من باب دارك امتنع ; لأن ضرر عيالين أكثر من ضرر عيال .
فرع : في الجواهر يجوز ; لأن إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين عمر - رضي الله عنه - قضى في الأفنية لأرباب الدور ، وفسره ابن حبيب بالانتقال من المجالس والمرابط وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة دون الحيازة بالبنيان والتحظير والسكة المستدة كالملك المشترك بين سكان السكة يمنع إخراج الجناح إليها وفتح باب جديد فيها إلا برضاهم ، ولو فتح باب دار له أخرى إلى داره التي في السكة المستدة ليرتفق به ، لا ليجعله كالسكة النافذة جاز .
قاعدة : حكم الأهوية حكم ما تحتها ، فهواء الوقف وقف ، وهواء الطلق طلق ، وهواء الموات موات ، وهواء المملوك مملوك ، ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع بيع هواء المساجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرس خشب حولها ، ويبنى على رءوس الخشب سقفا وبنيانا وأن يمنع إخراج الرواش ; لأنها في هواء الشارع الذي يمنع فيه الاختصاص ، غير أن المنع ثمة لنفي الضرر ، وإلا فأصله موات يقبل الإحياء ولا ضرر في هوائه فيجوز التصرف فيه .
فرع : قال : قال : لك داران متقابلان على يمين الطريق وشماله ، لك أن تبني عليهما سباطا تعمل عليه غرفة ونحوها . سحنون
فرع : قال : لا يتصرف فيه جارك إلا بإذنك ، فإن استعاره [ ص: 185 ] لوضع جذعه عليه لم تلزمك الإعارة ; لأن الإنسان لا يجبر على دفع ملكه إلا لضرر الغير ولا ضرر هاهنا ، ولهذه القاعدة حمل قوله عليه السلام الجدار لك بين الدارين على الندب . وإذا أعرت لا ترجع إلا لضرورة تعرض لجدارك ولم ترد الضرر ; لأن العارية تمليك منافع ، وروي ليس عليك نزعها وإن طال الزمان احتجت إلى جدارك أم لا ، مت أو عشت ، بعت أو ورثت ، حملا للنهي في الحديث على التحريم ووجوب تمليك المنفعة ، وأما الجدار المشترك ليس لأحدكما الانتفاع إلا برضى صاحبه ; لأنه تصرف في ملك الغير ، ويجبر على قسمه عند التنازع الممتنع منهما تحصيلا للانتفاع بالملك ، وقال لا يمنعن أحدكم جاره من وضع خشبة على جداره أصبغ : لا يقسم إلا عن تراض وبالقرعة لتوقع الضرر في قسمة الجدار ، ويجبر الممتنع من العمارة بين العمارة والمقاواة والبيع ممن يعمل ، أو يباع عليه من حقه ما به يعمل باقي حقه ، ولا تمنع أنت من الانتفاع بحقه لضرره بذلك ، وأما ما ينقسم فيقسم بينكما ، واختلف في الحائط بينكما يحتاج للصلاح ، قيل : يجبر الممتنع نفيا للضرر ، وقيل : لا بل يصلح من أراد في حقه .
فرع : قال : إذا جبر صاحب السفل على البناء ، أو يبيع ممن يبني حتى يبني صاحب العلو ; لأن عليه حمل العلو وعليه الخشب والجريد ، قال انهدم السفل والعلو أشهب : وباب الدار ، قال ابن القاسم : وعليه السلم إذا كان له علو حتى يبلغ علوه ، ثم على صاحب العلو الأعلى ، وقيل : على صاحب السفل بناء [ ص: 186 ] السلم إلى حد العلو ، فإن كان عليه علو آخر ، فعلى صاحب العلو الأوسط بناء السلم من حد العلو إلى سقف الذي عليه علو الآخر ; لأن الأسفل أبدا عليه الحمل والتمكين من منافع العلو .
فرع : قال : ومن له إجراء ماء على سطح غيره ، فالنفقة في السطح على مالكه دون صاحب المجرى ; لأن عليه التمكين ، وسقف السفل لصاحب السفل ، ولصاحب العلو الانتفاع به ، وليس لصاحب العلو الزيادة في البنيان وله رفعه .
فرع : قال : يجوز . بيع حق الهواء لإخراج الأجنحة من غير أصل يعتمده البناء
فرع : قال : حق المسيل ومجرى الماء وحق الممر وكل حق مقصود على التأبيد ; لأنه ملك .
فرع : قال : إذا انهدمت الرحى فأقمتها وامتنع الباقون ، فالغلة كلها لك عند ابن القاسم ، وعليك أجرة أنصبائهم جزافا . وقال عبد الملك : الغلة بينكم ولك من أنصبائهم ما أنفقته ; لأنك تنتفع بملكهم عامرا ، وقال ابن وهب : أنت شريك بما زاد عملك على جزئك المتقدم في غلة الرحى ، ولك أجرة ما أقمت في حصص أصحابك بأن تقوم الرحى غير معمولة فيقال : عشرة ، وبعد العمل : خمسة عشر فلك ثلث الغلة والباقي بينكم ، وعلى الذي لم يعمل ما ينوبه من الأجرة للعمل [ ص: 187 ] في قيامه بغلتها ، ثم أراد الدخول معك أعطاك ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفع ذلك إليك .
فرع : قال : إذا ادعيت على رجلين دارا فصدقك أحدهما فصالحته على مال ، للآخر الأخذ بالشفعة ; لأن الصلح بيع .
فرع : قال : إذا صدق صاحب السفل ; لأن اليد له كالحمل على الدابة يصدق صاحبها دون الأجنبي ، ويصدق راكب الدابة دون المتعلق بلجامها ، ولأن البيت لا يكون بيتا إلا بسقفه ، ولو تنازع صاحب السفل والعلو السقف ، قال كان السفل بيدك والعلو بيد آخر - وطريقه في ساحة السفل - وتداعيتما الدار كلها أشهب : الدار لك إلا العلو ، وطريقه لليد بعد أيمانكما أو نكولكما أو نكول أحدكما ، فيقضى للحالف منكما .
فرع : قال : من له الجلوس فيه ، فلا يزعج منه ; لأنه أحق بالسبق . سبق إلى موضع مباح
فرع : في الطرق ، قال : وينتفع بالمساجد بالصلاة والجلوس والذكر والقراءة والانشغال بالعلوم الشرعية والاعتكاف ، وخفف في القائلة والنوم [ ص: 188 ] فيها نهارا للمقيم والمسافر والمبيت للمار ، ولا ينبغي أن والمساجد إلا رجل مجرد للعبادة فيه وقيام الليل ، وأرخص يتخذ المسجد مسكنا مالك في ; لأن ذلك شأن تلك المساجد ، وكره طعام الضيف في مساجد البادية ، وأجاز العلو مسجدا ويسكن السفل ولم يجز العكس ; لأن وقود النار ; لأن ما فوق المسجد له حرمة المسجد - رضي الله عنه - كان إذا بات على ظهر المسجد لا يقرب فيه امرأة ، وأرخص في المرور فيه المرة بعد المرة دون جعله طريقا . وكره عمر بن عبد العزيز خشية أرواثها ، ولم يكره دخوله بالخيل والبغال والحمير التي ينقل عليها إليه لطهارة أبوالها ، وكره الإبل على الحصى والتراب ثم يحكه ، واتخاذ الفرش للجلوس أو الوسائد للإتكاء ; لأنه ليس من شأن المسجد ، ورخص في الخمر والمصليات والنخاخ ; لأنه البصاق فيه عليه السلام كانت له خمرة ، ويمنع إلا للصلاة لقوله عليه السلام : ( تعليم الصبيان ودخولهم له ) . ويكره جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ، وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم ، وسل سيوفكم ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وجمروها أيام جمعكم وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز وكلاما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم ; لأنه من قلة الأدب عند الأماثل ، وعند منازلهم ، قال البيع والشراء وسل السيف ورفع الصوت ابن حبيب : قد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم ، فيقول : يا أبا مروان - اخفض من صوتك ومن جلسائك - وقد [ ص: 189 ] قال عليه السلام " لا تمر في المساجد بلحم ، ولا تنفذوا فيها النبل بمعنى الإدارة على الظفر ليعلم استقامتها ، ولا تزين بالقوارير أي الزجاج ، قال ابن حبيب : إنا نكره القوارير التي عملت بمسجدنا بقرطبة كراهة شديدة بل ينبغي أن تعمل على باب المسجد ; لقوله عليه السلام : . وأقبح من ذلك ما فعل اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم بقرطبة من فتح أبواب المياضي في المسجد ، بل تفتح خارجه على حدة ، وقد نبه الله تعالى على جميع ذلك بقوله تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) . ورفعها تعظيمها وإجلالها عما لا يليق بها .
فرع : في الكتاب من حفر بئرا بعيدة من بئرك فانقطع ماء بئرك لذلك ، فلك ردم بئره نفيا للضرر .