نظائر ، قال صاحب الخصال : : الوارث ، وقاتل العمد إلا أن يعلم المقتول بذلك قبل الوصية ، والقاتل خطأ تبطل وصيته من الدية دون المال إلا أن يعلم الموصي بذلك قبل الوصية فتجوز في المال والدية ، والموصى له يموت قبل موت الموصي ، والموصى له يريد في حياة الموصي بعد الوصية . خمسة تبطل ما وصي لهم به