الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : ولد الأمة للموصى بعتقها قبل موت سيدها رقيق ؛ لأن الوصية إنما تعتبر بعد الموت ؛ لأن له الرجوع قبل ذلك ، وبعد موته حر معها في الثلث أو ما حمل الثلث بغير قرعة . قال التونسي : لم يذكر هاهنا خلافا كالثمرة تحدث بعد موت الموصي . فقال مرة : تقوم الأصول وحدها فإن خرجت من الثلث تبعها الثمرة . وقال مرة : يقوم الجميع ، وأما إن أوصى بحمل الأمة فإن خرجت الأم من الثلث عتق الولد إذا خرج ، وإن لم يخرج من الثلث عتق منهما ما حمل الثلث ، ولم يقطع بالثلث للموصى له بالجنين كما قال في السكنى والخدمة ؛ لأن الجنين كأنه بعض الأمة فقطع له في جنسها . قال ابن يونس : لو ماتت الأم قبل القيام في الثلث عتق ولدها بعد الموت من الثلث . وكذلك لو أوصى بعتقها وهي حامل وقال : ولدها مملوك ، فولدت بعد موته ، عتق ولا ينفع استثناؤه ؛ لأنه على خلاف عند الوصية ، قال مالك : ولو أوصى أن تباع ممن أحبت وكانت حاملا فتأخر ذلك حتى ولدت فولدها معها حر للوصية ؛ لأن القاعدة : أن كل ذات رحم فولدها [ ص: 90 ] بمنزلتها . ويروى ذلك حديثا ، قال ابن القاسم : ولو أوصى أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد الموت دخل ولدها معها ، وإن أوصى أنها حرة إن أسلمت فغفل عنها بعد موته حتى ولدت ثم أسلمت دخل ولدها معها ، وكذلك إن أدت عشرة دنانير ، أو إن رضي أبي فهي حرة فغفل عنها حتى ولدت ثم كان ذلك ، ولا يجعل بيعها إن أبت أن تبذل عشرة حتى يردد عليها فتأبى ، ولها الرجوع ما لم ينفذ فيها حكم بيع أو قسمة ؛ لأنه حقها حتى تمكن من تعلق حق غيرها ، وإن أوصى له بعشرة من غنمه فمات وهي ثلاثون فصارت خمسين . قال سحنون : له خمسها ، وقاله أشهب ، وقال مرة ؛ له من الأولاد بعدد الأمهات .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية