[ ص: 13 ] ( 27 ) باب الحكم في الصيد
759 - قال
مالك : قال الله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره [ المائدة 95 ] .
قال
مالك : فالذي
nindex.php?page=treesubj&link=17093_3452يصيد الصيد وهو حلال . ثم يقتله وهو محرم . بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ، ثم يقتله . وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه .
والأمر عندنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=3794من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه .
[ ص: 14 ] [ ص: 15 ] 16578 - قال
مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ، أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا . أو يصوم مكان كل مد يوما . وينظر كم عدة المساكين . فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام . وإن كانوا عشرين مسكينا ، صام عشرين يوما . عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا .
16579 - قال
مالك : سمعت أنه يحكم على من
nindex.php?page=treesubj&link=17089_25507قتل الصيد في الحرم وهو [ ص: 16 ] حلال ، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم ، وهو محرم .
[ ص: 13 ] ( 27 ) بَابُ الْحُكْمِ فِي الصَّيْدِ
759 - قَالَ
مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [ الْمَائِدَةِ 95 ] .
قَالَ
مَالِكٌ : فَالَّذِي
nindex.php?page=treesubj&link=17093_3452يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ . ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ . بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ . وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .
وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3794مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ .
[ ص: 14 ] [ ص: 15 ] 16578 - قَالَ
مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا . أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا . وَيُنْظَرُ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ . فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ . وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا ، صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا . عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
16579 - قَالَ
مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17089_25507قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ [ ص: 16 ] حَلَالٌ ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .