875
[ ص: 311 ] ( 51 ) باب
nindex.php?page=treesubj&link=3681ما استيسر من الهدي 830 -
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 312 ] كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة .
831 -
مالك ; أنه بلغه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كان يقول : ما استيسر من الهدي شاة . 17805 - قال
مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ; لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما [ المائدة : 95 ] فمما يحكم به في الهدي شاة ، وقد سماها الله هديا . وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا . وكيف يشك أحد في ذلك ؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه
[ ص: 313 ] شاة . وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة . فهو كفارة من صيام ، أو إطعام مساكين .
875
[ ص: 311 ] ( 51 ) بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=3681مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 830 -
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15639جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ [ ص: 312 ] كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ .
831 -
مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ . 17805 - قَالَ
مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [ الْمَائِدَةِ : 95 ] فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ هَدْيًا . وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ
[ ص: 313 ] شَاةٌ . وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ . فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ .