الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1035 [ ص: 84 ] ( 8 ) باب العمل في كفارة الأيمان

                                                                                                                        992 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة [ ص: 85 ] عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حنث ، فعليه إطعام [ ص: 86 ] عشرة مساكين . كل مسكين مد من حنطة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        21104 - قال أبو عمر : لم يذكر مالك عن نافع في حديثه هذا عن ابن عمر ما التوكيد وقد ذكره غيره .

                                                                                                                        21105 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا حلف أطعم عشرة ، وإذا وكد أعتق . فقلت لنافع : ما التوكيد قال : ترداد الأيمان في الشيء الواحد .

                                                                                                                        21106 - وذكر عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا وكد الأيمان ، وتابع بينها في مجلس ، أعتق رقبة .

                                                                                                                        21107 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله .

                                                                                                                        21108 - قال أبو عمر : قد بان لك ذا ، والتوكيد عنده التكرار وعتقه في التوكيد استحباب منه واختيار كأن يأخذ به في خاصة نفسه ; بدليل رواية مجاهد عنه وغيره في تكرار اليمين ، ولذلك لم يذكره مالك في الباب الأول ، والله أعلم .

                                                                                                                        21109 - وقد سوى الله في كل الأيمان بين العتق والإطعام والكسوة ، فما [ ص: 87 ] يفرق بين حكم اليمين المذكورة ، وبين غير الكفارة ، فقال : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة [ المائدة : 89 ] .

                                                                                                                        21110 - وهذا الخبر لم يختلف العلماء فيه . ومن استحب من ذلك شيئا فلا حرج .

                                                                                                                        21111 - وقد مضى في الباب قبل هذا حكم تكرار اليمين في الشيء الواحد مرارا في مجلس أو مجالس ، بما في ذلك من التنازع بين العلماء ، بما أغنى عن إعادته هنا .

                                                                                                                        21112 - والدليل على أن العتق كان من ابن عمر استحبابا لخاصة نفسه ، أنه لم يكن يفتي به غيره ، وما رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : ولما قال ابن عمر لبعض بنيه : لقد حلفت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير ، يعني غير كفارة واحدة ، ولم يذكر عتقا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية