1035 [ ص: 84 ] ( 8 ) باب العمل في كفارة الأيمان
992 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث فعليه عتق رقبة ، أو كسوة [ ص: 85 ] عشرة مساكين . ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، ثم حنث ، فعليه إطعام [ ص: 86 ] عشرة مساكين . كل مسكين مد من حنطة . فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام .