الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 351 ] ( 7 ) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 1038 - مالك ; إن أحسن ما [ ص: 352 ] سمع في nindex.php?page=treesubj&link=16907الرجل ، يضطر إلى الميتة : أنه يأكل منها حتى يشبع ، ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى طرحها .
22298 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ، وسفيان ، وشعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال : من nindex.php?page=treesubj&link=33481_23988اضطر إلى الميتة ، والدم ولحم الخنزير ، فلم يأكل حتى مات دخل النار ، وهذا لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض .
22299 - واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=16907مقدار ما يأكل المضطر من الميتة .
22300 - فقال مالك في موطئه ما ذكرنا ، وعليه جماعة أصحابه .
22301 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : لا يأكل المضطر من [ ص: 353 ] الميتة إلا مقدار ما يسد الرمق ، والنفس .
22302 - وقال عبد الله بن الحسن : المضطر يأكل من الميتة ما يسد جوعته .
22303 - وحجة هؤلاء أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت ، فإذا أكل منها ما يزيل الخوف ، فقد زالت الضرورة ، وارتفعت الإباحة ، فلا يحل أكلها .
22307 - وقد قيل : من تغدى لم يتعش منها ، ومن تعشى لم يتغد منها .
[ ص: 354 ] 22308 - وفي الحديث المرفوع : nindex.php?page=hadith&LINKID=954643متى تحل لنا الميتة يا رسول الله ؟ قال : ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ، والصبوح : الغداء ، والغبوق : العشاء ، ونحو هذا .
22310 - فقالت طائفة منهم : مجاهد : غير باغ على الأئمة ، ولا عاد ; قاطع سبيل .
22311 - وروي عن مجاهد في nindex.php?page=treesubj&link=28973قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد [ البقرة : 173 ] . قال : غير قاطع سبيل ، ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في [ ص: 355 ] معصية ، فإن خرج في معصية لم يرخص له في أكل الميتة .
22313 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من خرج عاصيا لله لم يحل له شيء مما حرم الله عليه بحال ; لأن الله - عز وجل - إنما أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ، ولا عاد ولا متجانف لإثم .
22314 - وهذا معنى قول مالك .
22315 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربها ولا تزيده إلا عطشا .
22317 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان ، عن برد ، عن مكحول ، قال : لا يشرب المضطر الخمر ، فإنها لا تزيده إلا عطشا .
[ ص: 356 ] 22318 - وروى جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث العكلي ، قال : إذا اضطر إلى الخمر ، فلا يشربها ، فإنها لا تزيده إلا عطشا .
22319 - وروى ابن وهب ، عن يونس أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=treesubj&link=17191الرجل يضطر إلى شرب الخمر هل فيه رخصة ؟ قال : لم يبلغني أن في ذلك رخصة لأحد ، وقد أرخص الله تعالى للمؤمن فيما اضطر إليه مما حرم عليه .
22322 - قال أبو عمر : من حجة من لم ير nindex.php?page=treesubj&link=17191شرب الخمر للمضطر أن الله - عز وجل - ذكر الرخصة للمضطر مع تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير .
22323 - وذكر تحريم الخمر ، ولم يذكر مع ذلك رخصة للمضطر فالواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره ، وبالله التوفيق .