[ ص: 422 ] 22609 - قال مالك : وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا أب ، ولا ولدا ولا ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، فإنه يفرض ، النصف . للأخت الواحدة للأب والأم
فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم ، فرض لهما الثلثان . فإن كان معهما أخ ذكر ، فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة ، فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك من شيء ، كان بين الإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
إلا في فريضة واحدة فقط ، لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم [ ص: 423 ] في ثلثهم ، وتلك الفريضة المعروفة بالمشتركة هي امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، ولإخوتها لأمها الثلث ، فلم يفضل شيء بعد ذلك ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ، وإنما ورثوا بالأم ، وذلك أن الله تبارك تعالى قال في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] فلذلك شركوا في هذه الفريضة ; لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه .