[ ص: 415 ] ( 5 ) باب ميراث الإخوة للأب والأم
22571 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ، ولا مع الأب دنيا شيئا ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ، ما فضل من المال ، فإن فضل بعد ذلك فضل . كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا 4 الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .