[ ص: 155 ] 1080 - مالك ; أنه بلغه أن ، سئل عن القاسم بن محمد فقال رجل طلق امرأته البتة ، ثم تزوجها رجل آخر ، فمات عنها قبل أن يمسها ، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ : لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها . القاسم بن محمد
23820 - وأما قول مالك في آخر هذا الباب : في المحلل : إنه لا يقيم على نكاحه ذلك . حتى يستقبل نكاحا جديدا فإن أصابها في ذلك فلها مهرها .