1134 [ ص: 200 ] ( 11 ) باب جامع ما لا يجوز من النكاح
1085 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار
[ ص: 201 ] والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته . ليس بينهما صداق .