الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
24178 - قال مالك : الأمر عندنا في nindex.php?page=treesubj&link=12534_10999المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا : إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها ، حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة ، إذا خافت الحمل .
24179 - قال أبو عمر : هذا يدل من قولهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=12533الأربعة الأشهر ، والعشرة لا تبرئ المتوفى عنها زوجها إلا أن تحيض فيهن أقل شيء حيضة ، وأنها - إن لم [ ص: 227 ] تحض - مرتابة ، إلا أن يكون أمر حيضتها بين الحيضتين أكثر من أربعة أشهر وعشر ، فلا ريبة حينئذ بها ، إلا أن تتهم نفسها بحمل .
24180 - وقول الليث في ذلك كقول مالك .
24181 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا انقضت أربعة أشهر وعشر بغير مخافة منها على نفسها حملا ، جاز لها النكاح ، وإن لم تحض .
24182 - قال أبو عمر : من قال بأن الحامل تحيض ينكسر قوله في هذه المسألة إن شرط الحمل ، والله أعلم .