1139 [ ص: 228 ] ( 12 ) باب نكاح الأمة على الحرة
1089 - مالك ; أنه بلغه أن ، عبد الله بن عباس ، سئلا عن رجل كانت وعبد الله بن عمر . فكرها أن يجمع بينهما . تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة
1090 - مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد ; أنه كان يقول : لا تنكح الأمة على الحرة . إلا أن تشاء الحرة ، فإن طاعت الحرة ، فلها الثلثان من القسم . سعيد بن المسيب
قال مالك : . ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة ، وهو يجد طولا لحرة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات [ النساء : 25 ] وقال ذلك لمن خشي العنت منكم [ النساء : 25 ] .
قال مالك : والعنت هو الزنا .