الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1153 [ ص: 307 ] ( 19 ) باب نكاح العبيد

                                                                                                                        1104 - مالك ; أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح العبد أربع نسوة .

                                                                                                                        24596 - قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24597 - قال أبو عمر : استحسان مالك لما قاله ربيعة في هذا الباب ، وأنه أحسن ما سمع عنده بيان أنه قد سمع الاختلاف فيه فيما يوافق قول ربيعة .

                                                                                                                        24598 - وقول مالك في هذا الباب ما رواه ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، قال : سألت سالما ، والقاسم عن العبد كم يتزوج ؟ قال : أربعا .

                                                                                                                        24599 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن عيينة ، عن ربيعة ، عن مجاهد ، قال : يتزوج العبد أربعا .

                                                                                                                        24600 - وقال عطاء : اثنتين .

                                                                                                                        24601 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ، قال : ينكح العبد أربعا .

                                                                                                                        [ ص: 308 ] 24602 - قال : وحدثني ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أينكح العبد أربعا بإذن سيده ؟ فكأنه لم يكره ذلك .

                                                                                                                        24603 - قال : وحدثني ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : يتزوج العبد اثنتين .

                                                                                                                        24604 - قال : وقال مجاهد : يتزوج أربعا .

                                                                                                                        24605 - قال أبو عمر : من أجاز للعبد أن يتزوج أربعا ، وحجته ظاهر قول الله ، عز وجل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ النساء : 3 ] يعني ما حل لكم مثنى وثلاث ورباع [ النساء : 3 ] ولم يخص عبدا من حر .

                                                                                                                        24606 - وهو قول داود .

                                                                                                                        24607 - وهو المشهور عن مالك ، وتحصيل مذهبه على ما في " موطئه " .

                                                                                                                        24608 - وكذلك روى عنه ابن القاسم ، وأشهب ، إلا أن أشهب قال عنه : إنا لنقول ذلك ، وما ندري ما هو . 24609 - وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى ذلك عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين .

                                                                                                                        [ ص: 309 ] 24610 - قال : وهو قول الليث .

                                                                                                                        24611 - قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والليث بن سعد : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين .

                                                                                                                        24612 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        24613 - وروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف في العبد : لا ينكح أكثر من اثنتين .

                                                                                                                        24614 - ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة .

                                                                                                                        24615 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى أبي طلحة - عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : ينكح العبد اثنتين .

                                                                                                                        24616 - وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه .

                                                                                                                        24617 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل الناس : كم يحل للعبد أن ينكح ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : اثنتان ، فصمت عمر .

                                                                                                                        قال : وقال بعضهم : فقال له عمر : وافقت الذي في نفسي .

                                                                                                                        [ ص: 310 ] 24618 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن أبي زائدة ، عن ابن عوف ، عن محمد بن سيرين ، قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ فقال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتان ، فسكت عمر .

                                                                                                                        24619 - قال : وحدثني حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين .

                                                                                                                        24620 - قال : وحدثني المحاربي ، عن ليث ، عن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا .

                                                                                                                        24621 - قال أبو عمر وهو قول الشعبي ، وعطاء ، وابن سيرين ، والحسن ، والحكم ، وإبراهيم ، وقتادة .

                                                                                                                        24622 - والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحدوده .

                                                                                                                        24623 - وكل من قال : حده نصف حد الحر ، وطلاقه تطليقتان ، وإيلاؤه شهران ، ونحو ذلك من أحكامه ، فغير بعيد أن يقال : تناقض في قوله : ينكح أربعا ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية