الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
24597 - قال أبو عمر : استحسان مالك لما قاله ربيعة في هذا الباب ، وأنه أحسن ما سمع عنده بيان أنه قد سمع الاختلاف فيه فيما يوافق قول ربيعة .
24598 - وقول مالك في هذا الباب ما رواه ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، قال : سألت سالما ، والقاسم عن nindex.php?page=treesubj&link=10991العبد كم يتزوج ؟ قال : أربعا .
24599 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن ربيعة ، عن مجاهد ، قال : يتزوج العبد أربعا .
24600 - وقال عطاء : اثنتين .
24601 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : ينكح العبد أربعا .
[ ص: 308 ] 24602 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : nindex.php?page=treesubj&link=10991أينكح العبد أربعا بإذن سيده ؟ فكأنه لم يكره ذلك .
24603 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، قال : يتزوج العبد اثنتين .
24607 - وهو المشهور عن مالك ، وتحصيل مذهبه على ما في " موطئه " .
24608 - وكذلك روى عنه ابن القاسم ، وأشهب ، إلا أن أشهب قال عنه : إنا لنقول ذلك ، وما ندري ما هو . 24609 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز أن ابن وهب روى ذلك عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين .
[ ص: 309 ] 24610 - قال : وهو قول الليث .
24611 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين .
24612 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
24613 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في العبد : لا ينكح أكثر من اثنتين .
24614 - ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة .
24615 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى أبي طلحة - عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : ينكح العبد اثنتين .
24616 - وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه .
24617 - ذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل الناس : كم يحل للعبد أن ينكح ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : اثنتان ، فصمت عمر .
قال : وقال بعضهم : فقال له عمر : وافقت الذي في نفسي .
[ ص: 310 ] 24618 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة ، عن ابن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ فقال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتان ، فسكت عمر .
24619 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين .
24620 - قال : وحدثني المحاربي ، عن ليث ، عن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا .
24621 - قال أبو عمر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والحسن ، والحكم ، وإبراهيم ، وقتادة .
24622 - والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحدوده .
24623 - وكل من قال : nindex.php?page=treesubj&link=10389_28369حده نصف حد الحر ، nindex.php?page=treesubj&link=23237_28369وطلاقه تطليقتان ، nindex.php?page=treesubj&link=11878_28369وإيلاؤه شهران ، ونحو ذلك من أحكامه ، فغير بعيد أن يقال : تناقض في قوله : ينكح أربعا ، والله أعلم .