1258  [ ص: 187 ]   ( 32 ) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها  
 1217   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، أنه قال : سمعت   القاسم بن محمد  يقول : إن   يزيد بن عبد الملك  فرق بين رجال وبين نسائهم ، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا ، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ، ففرق بينهم ، حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا ، فقال   القاسم بن محمد     : سبحان الله ! يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا    [ البقرة : 234 ، 240 ] ما هن من الأزواج   . 
  1218   -  مالك  عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أنه قال : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة   . 
  1219   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   القاسم بن محمد     ; أنه كان يقول : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة   . 
قال  مالك     : وهو الأمر عندنا . 
قال  مالك     : وإن لم تكن ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر . 
     	
		
				
						
						
