1296  [ ص: 37 ]   ( 3 ) باب ما جاء في العهدة  1257   -  مالك  ، عن   عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم     ; أن   أبان بن عثمان  ،  وهشام بن إسماعيل  ، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة  من حين يشترى العبد أو الوليدة ، وعهدة السنة . 
قال  مالك     : ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة  ، فهو من البائع ، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا مضت السنة ، فقد بريء البائع من العهدة كلها . 
قال  مالك     : ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث ، أوغيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ; فإن كان علم عيبا فكتمه ، لم تنفعه البراءة ، وكان ذلك البيع مردودا ، ولا عهدة   [ ص: 38 ] عندنا إلا في الرقيق . 
     	
		
				
						
						
