1300 [ ص: 77 ] ( 6 ) باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
1261 - مالك ، عن ، أن ابن شهاب أهدى عبد الله بن عامر جارية ، ولها زوج ، ابتاعها لعثمان بن عفان بالبصرة ، فقال عثمان : لا أقربها حتى يفارقها زوجها ، فأرضى ابن عامر زوجها ، ففارقها .