1309  [ ص: 110 ]   ( 9 ) باب الجائحة في بيع الثمار والزرع  
 1268   -  مالك  ، عن  أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن  ، عن أمه   [ ص: 111 ]  عمرة بنت عبد الرحمن     ; أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تألى أن لا يفعل خيرا " فسمع بذلك رب الحائط ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله هو له   . 
  1269   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عمر بن عبد العزيز  قضى بوضع   [ ص: 112 ] الجائحة    . قال  مالك     : وعلى ذلك الأمر عندنا . 
قال  مالك     : والجائحة التي توضع عن المشتري  ، الثلث فصاعدا ، ولا يكون ما دون ذلك جائحة . 
     	
		
				
						
						
