1309 [ ص: 110 ] ( 9 ) باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
1268 - مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه [ ص: 111 ] ; أنه سمعها تقول : عمرة بنت عبد الرحمن . ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تألى أن لا يفعل خيرا " فسمع بذلك رب الحائط ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله هو له
1269 - مالك ; أنه بلغه أن قضى عمر بن عبد العزيز . قال بوضع [ ص: 112 ] الجائحة مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا .
قال مالك : ، الثلث فصاعدا ، ولا يكون ما دون ذلك جائحة . والجائحة التي توضع عن المشتري