30197 - وعلى هذا أو نحوه فسره مالك في كتابه فقال : وتفسير من كره من ذلك أنه إذا ، أنه لا يدري ما يلحق الميت من الدين [ ص: 278 ] الذي لم يعلم به ، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا . اشترى دينا على غائب أو ميت
30198 - قال مالك : وفي ذلك أيضا عيب آخر ؛ أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له . وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا ، فهذا غرر لا يصلح .
30199 - قال مالك : وإنما فرق بين ، وأن لا يبيع الرجل إلا ما عنده أصله ، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها ، فيقول : هذه عشرة دنانير . فما تريد أن أشتري لك بها ؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل ، فلهذا ، كره هذا ، وإنما تلك الدخلة والدلسة . يسلف الرجل في شيء ليس عنده