30860 - وقال مالك في هذا الباب من " الموطإ " . في ، قال : لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه ، وما مضى من سنة المسلمين فيه ، فإن نما المال على شرط الضمان ، كان قد ازداد في [ ص: 153 ] حقه في الربح من أجل موضع الضمان ، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان ، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا ; لأن شرط الضمان في القراض باطل . الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان