31409 - قال  مالك     : من اشترى شقصا في دار أو أرض ، وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة ، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري : خذ ما اشتريت جميعا . فإني إنما اشتريته جميعا    . قال  مالك     : بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض ، بحصتها من ذلك الثمن ، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته ، على الثمن الذي اشتراه به ، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا ، إلا أن يشاء ذلك . 
     	
		
				
						
						
