31416 - قال  مالك     : ومن باع شقصا من أرض مشتركة ، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع ، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته    : إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها ، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي . 
31417 - قال  مالك     : في نفر شركاء في دار واحدة ، فباع أحدهم   [ ص: 290 ] حصته ، وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا ، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك ، فقال أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا . فإن أخذوا فذلك ، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة . قال  مالك     : ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك ، فإن جاء شركاؤه ، أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا ، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله ، فلا أرى له شفعة . 
     	
		
				
						
						
