الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31409 - قال مالك : من اشترى شقصا في دار أو أرض ، وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة ، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري : خذ ما اشتريت جميعا . فإني إنما اشتريته جميعا . قال مالك : بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض ، بحصتها من ذلك الثمن ، يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته ، على الثمن الذي اشتراه به ، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا ، إلا أن يشاء ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31410 - قال أبو عمر : على ما قاله مالك في هذه المسألة أكثر الفقهاء .

                                                                                                                        31411 - قال الشافعي : ولو كان مع الشقص الذي فيه الشفعة عرض في صفقة واحدة بثمن واحد ، فإنه يشفع في الشقص بحصته من الثمن .

                                                                                                                        31412 - وهو قول الكوفيين .

                                                                                                                        [ ص: 289 ] 31413 - وذكر عبد الرزاق ، قال : سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة ، لم تقسم فباع أحدهما نصيبه منها مع خربة له أخرى بثمن واحد ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذ نصيبه من الخربة التي بيني وبينه . فقال : قال عثمان البتي : يأخذ البيع جميعا ، يتركه جميعا .

                                                                                                                        31414 - وقال ابن شبرمة ، وغيره من أهل الكوفة : يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ، ويترك الأخرى إن شاء .

                                                                                                                        31415 - قال عبد الرزاق : وسمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول ابن شبرمة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية