31482 - وقال مالك : في الرجل : إن له الشفعة إن ثبت حقه ، وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول ، إلى يوم يثبت حق الآخر ، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس ، أو ذهب به سيل . يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث
31483 - قال : فإن طال الزمان ، أو هلك الشهود ، أو مات البائع والمشتري ، أو هما حيان ، فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان ، فإن الشفعة تنقطع ، ويأخذ حقه الذي ثبت له ، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه ، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك ، حق صاحب الشفعة ، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها ، فيصير ثمنها إلى ذلك ، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو [ ص: 303 ] عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ، ثم بنى فيها وغرس ، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك .