الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1428 [ ص: 46 ] 4 - باب القضاء باليمين مع الشاهد 1393 م - مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .

                                                                                                                        [ ص: 47 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 47 ] 31745 - قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة .

                                                                                                                        31746 - وقد رواه عن جعفر بن محمد مسندا جماعة ثقات ، منهم : عبيد الله بن عمر ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني ، ويحيى بن سليم الطائفي ، وإبراهيم بن أبي حية ، كل هؤلاء رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        31747 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد .

                                                                                                                        31748 - ورواه سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلا ، كما رواه مالك .

                                                                                                                        31749 - ورواه ابن عيينة أيضا ، عن خالد بن أبي كريمة ، سمع أبا جعفر - محمد بن علي بن حسين - يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشهادة الشاهد ، ويمين المدعي .

                                                                                                                        31750 - وكذلك رواه الحكم بن عتيبة ، وعمر بن دينار ، جميعا ، عن [ ص: 48 ] محمد بن علي مرسلا .

                                                                                                                        31751 - وفي اليمين مع الشاهد آثار مرفوعة حسان أصحها حديث ابن عباس ، رواة كلها ثقات أثبات ، رواه سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد .

                                                                                                                        31752 - وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في التمهيد .

                                                                                                                        31753 - وقال يحيى القطان : سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه .

                                                                                                                        31754 - وقال أحمد بن شعيب النسائي : إسناد حديث ابن عباس في [ ص: 49 ] اليمين مع الشاهد إسناد جيد ، وقيس ثقة .

                                                                                                                        31755 - وخرجه مسلم ، ولم يذكره البخاري .

                                                                                                                        31756 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت ، إلا أن حديث أبي هريرة أكثر طرقا ، وأصح نقلا ، وحديث زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد .

                                                                                                                        31757 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث سعد بن عبادة ، ومن حديث عمرو بن حزم وحديث سعد بن عبادة أكثر [ ص: 50 ] تواترا .

                                                                                                                        31758 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

                                                                                                                        31759 - وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة ، يقال له : سرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى باليمين مع الشاهد .

                                                                                                                        31760 - وكلها لها طرق متواترة ، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        31761 - وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك .

                                                                                                                        31762 - وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم : الفقهاء السبعة المدنيون ، وأبو سلمة ، وسالم بن عبد الله بن عبد الرحمن ، [ ص: 51 ] وعلي بن حسين ، وأبو جعفر - محمد بن علي ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        31763 - وهو قول جمهور العلماء بالمدينة .

                                                                                                                        31764 - وإلى ذلك ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما .

                                                                                                                        31765 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي .

                                                                                                                        31766 - لم يختلف عن مالك ، ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسألة غيرها ، كاحتجاجه لها ، ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك إلا عندنا بالأندلس ، فإن يحيى بن يحيى تركه ، وزعم أنه لم ير الليث يفتي به ، ولا يذهب إليه .

                                                                                                                        31767 - وكان مالك - رحمه الله - يقول : يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ، ويحملون عليه .

                                                                                                                        31768 - قال : ولا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة ، أو بين قوم يشترطونها بينهم في سائر الآفاق .

                                                                                                                        31769 - وروى أبو ثابت ، عن ابن نافع ، قال : سئل مالك عن شهادة الرجل مع يمين صاحب الحق ، أترى أن يحمل الناس عليه بكل البلاد ؟ قال : نعم .

                                                                                                                        31770 - وقال ابن القاسم : من أقام شاهدين على الغريم ، وأقام آخر عليه شاهدا ، ويمينا ، فهما سواء في أسوة الغرماء .

                                                                                                                        31771 - قال أبو عمر : قد كان جماعة من جلة العلماء يفتون ويقضون باليمين مع الشاهد اتباعا للسنة في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 52 ] 31772 - روى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين : أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب .

                                                                                                                        31773 - قال حماد : وحدثني عبد المجيد بن وهب ، قال : شهدت يحيى بن يعمر قضى بذلك .

                                                                                                                        31774 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن عبد الله بن عتبة مثله .

                                                                                                                        31775 - وروى محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن الأشعث ، عن الحسن مثله .

                                                                                                                        31776 - وروى حماد بن زيد ، عن خالد أن إياس بن معاوية : أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب .

                                                                                                                        31777 - وروى هشيم ، قال : أخبرنا المغيرة ، عن الشعبي ، قال : أهل المدينة يقولون شهادة الشاهد ويمين الطالب ، ونحن لا نقول ذلك .

                                                                                                                        31778 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد في شيء من الأشياء .

                                                                                                                        31779 - وهو قول إبراهيم ، والحكم بن عتيبة ، وعطاء .

                                                                                                                        [ ص: 53 ] 31780 - واختلف فيه عن الزهري : فروي عنه أنه إذا ولي القضاء قضى به ، والأشهر عنه رده .

                                                                                                                        31781 - قال معمر : سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد ؟ فقال : هذا شيء أحدثه الناس ، لا بد من شاهدين .

                                                                                                                        31782 - هذه رواية عبد الرزاق ، عن معمر .

                                                                                                                        31783 - وقد حدثني خلف بن قاسم .

                                                                                                                        قال : حدثني ابن المفسر - أبو أحمد - بمصر قال : حدثني أحمد بن علي بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن معين ، قال : حدثني هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين ، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق .

                                                                                                                        31784 - قال معمر : وسمعته يقول : لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين .

                                                                                                                        31785 - وقال عطاء : أول من قضى به عبد الملك بن مروان .

                                                                                                                        31786 - وقال محمد بن الحسن : يفسخ القاضي القضاء به ; لأنه خلاف القرآن .

                                                                                                                        [ ص: 54 ] 31787 - قال أبو عمر : هذا جهل ، وعناد ، وكيف يكون خلاف القرآن ؟ وهو زيادة بيان .

                                                                                                                        31788 - كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله عز وجل : وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء : 24 ] .

                                                                                                                        31789 - مثل ذلك : المسح على الخفين مع ما ورد به القرآن من مسح الرجلين ، أو غسلهما ،

                                                                                                                        31790 - وكتحريم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية [ الأنعام : 145 ] .

                                                                                                                        31791 - وكذلك ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمين مع الشاهد مع قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] .

                                                                                                                        31792 - بل هذا بين واضح ; لأن قوله عز وجل : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] . ليس فيه دليل على أنه لا يجوز القضاء بغير ذلك ; لأن القضاء باليمين مع الشاهد لا يمنع القضاء بالشهيدين ، وبالرجل والمرأتين ، بل كل ذلك من حكم الله عز وجل ، وشريعة دينه في كتابه ، وعلى سنة نبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        31793 - وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه وليس ذلك في الآية .

                                                                                                                        [ ص: 55 ] 31794 - والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه مع اليمين ، وليس ذلك في الآية ، ويقضون معاقد القمط ، وأنصاف اللبن والجزوع الموضوعة في الحيطان ، وليس ذلك ولا شيء منه في محكم القرآن .

                                                                                                                        31795 - فاليمين مع الشاهد أولى بذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به ، وسنه لأمته .

                                                                                                                        31796 - ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن قالوا : اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات ، وإنما جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدعى عليه ، لا على المدعي .

                                                                                                                        31797 - فالجواب عن ذلك أن الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه من مثله علمنا أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وفيه الأسوة الحسنة - صلى الله عليه وسلم - .




                                                                                                                        الخدمات العلمية